الشيخ بشير النجفي

222

مصطفى ، الدين القيم

القبول بلفظ قبلت التزويج أو بلفظ قبلت فقط . 2 - قصد الانشاء : وهو ان يتلفظ الصيغة كل من المتعاقدين على أن يكون ذلك مقارنا لقصد ايقاع علقة الزوجية بنفس القصد من الطرفين المقارن للإيجاب والقبول . 3 - ذكر المهر تفصيلا أو اجمالا . فالأول : ان تقول زوجتك نفسي على مهر قدره ألف دينار فيقبل ذلك تفصيلا . والثاني : ان تقول زوجتك نفسي على المهر المعلوم فيقبل ولا بد في هذه الحالة من اتفاق مسبق بينهما على مقدار المهر وصفته ولو لم يذكرا المهر أصلا لا اجمالا ولا تفصيلا في العقد الدائم لم يضر ويثبت المهر بعد تمام العقد حسب التسالم ان حصل وإلّا ثبت مهر أمثال المرأة ما ذكر يخص العقد الدائم . أمّا ان كان المقصود إنشاء عقد منقطع فلا بد ان يكون الإيجاب بصيغة متعتك والقبول بقبلت المتعة أو بكلمة قبلت وحدها ولا بد من ذكر الاجل المتفق عليه بين الطرفين تفصيلا أو اجمالا والمهر أيضا كذلك اجمالا أو تفصيلا وكما يلي : التفصيل : فتقول بالايجاب : متعتك نفسي مدة شهر مثلا بمائة دينار وقبوله يكون بقوله قبلت المتعة لشهر . أمّا الاجمال : فتقول : متعتك نفسي على المدة المعلومة والمهر المعلوم فيقول قبلت . ولا بد في هذه الصورة من اتفاق مسبق على المهر والمدة . ما يعتبر في الزوجين : 1 - يعتبر في نفوذ العقد ان يكون المحل قابلا للعقد والمحل هو كل امرأة يباح العقد عليها . 2 - يعتبر في أن يكون العاقد هو الزوج أو وليه أو وكيله وكذلك يعتبر ان يكون الايجاب من المرأة أو وكيلها أو وليها . 3 - يعتبر في الزوج والزوجة البلوغ والعقل والحرية فلا يصح عقد الصبي ولا الصبية وان أجاز الولي ولا يصح أيضا عقد المجنون رجلا كان أو امرأة ولا من السكران وان أجاز بعد الإفاقة سواء حصل الدخول قبل الإجازة أو بعدها . مسألة : لا يعتبر الاشهاد في نفوذ العقد دائما كان أو منقطعا كما لا يعتبر اذن الولي إذا كان كل من الزوجين بالغا رشيدا نعم لا يجوز الدخول بالباكر بدون اذن وليها وهو الأب والجد . أولياء العقد : تثبت الولاية أمّا بالنسب أو بالملك أو بالحكم .