الشيخ بشير النجفي

223

مصطفى ، الدين القيم

أما بالنسب : فتثبت الولاية للأب والجد وأبيه ومن على من جهة الأب ولا تثبت لغيرهم وهي على الصغير والمجنون ان طرأ الجنون قبل البلوغ واستمر إلى ما بعده . أما الملك : فيثبت للولي ولاية النكاح على عبده وان كان بالغا رشيدا ، وكذلك على المملوكة . أما الحكم : فالحاكم الشرعي له ولاية على التزويج وتختص في النكاح على البالغ فاسد العقل أو الذي طرأ عليه الجنون بعد البلوغ ذكرا كان أو أنثى ولا ولاية له على الصغيرين ولا على الراشدين البالغين . مسقطات الولاية : وهي أمور منها : 1 - الرق . 2 - الكفر . 3 - الاحرام . وهذه المسقطات تسقط الولاية ما دامت قائمة وإذا زالت عادة الولاية . الكفاءة : ليس للمرأة ولا لوليها التزويج بغير كفء وتحصل بالتساوي في الإسلام والايمان ولا تعتبر في الكفاءة التمكن من النفقة . فروع : 1 - إذا زوج الأب أو الجد أحد الصغيرين كان العقد لازما فلا خيار له بعد بلوغه كما لا خيار للمجنون أو المجنونة بعد الإفاقة والرشد إذا كان الجنون أو السفه قبل البلوغ وكذلك نكاح كل من لغيره ولاية عليه إذا تولى النكاح الولي . 2 - يصح للمرأة ان تعقد على نفسها وعلى غيرها ايجابا وقبولا . 3 - يكتفي في احراز الرضا والموافقة من الباكر بالسكوت عند عرض النكاح عليها إذا عرف ان سكوتها ناشئ من الحياء أو الخجل . واما الثيّب فلا بد من النطق مع التمكن منه . المحرمات : التحريم قسمان : الأول : المؤبد ومنشؤه أمّا النسب أو السبب : أما النسب : فتحرم به الام وان علت والبنت وان نزلت كما تحرم فيه الأخت لأب أو لام أو لهما وبناتها وبنات أولادها وان نزلن وبنات الأخ لأب أو لام أو لهما وبنات أولاده وان نزلن والعمة للأب كانت أو لام أو لهما وان علت والخالة لأب كانت أو لام أو لهما وان علت .