الشيخ بشير النجفي
221
مصطفى ، الدين القيم
مسألة : تثبت الوصية التمليكية بشهادة عادلين وبشهادة عادل واحد مع يمين الموصى له وتثبت بشهادة عادل واحد مع شهادة امرأتين عادلتين ويمكن اثبات الوصية التمليكية بشهادة النساء منفردات حيث تثبت بشهادة كل امرأة ربع الوصية . بينما تثبت الوصية العهدية بشهادة العدلين فقط ولا تثبت بشهادة واحد كما لا تثبت بشهادة النساء . في منجزات المريض : ويراد بها الاعمال التي يقوم بها الشخص المريض وينجزها قبل موته مثل أن يهب أحدا شيئا من أمواله . فإذا كانت هذه التصرفات مشتملة على المحاباة والعطاء المجاني فلا تنفذ الا بإجازة الورثة فيما زاد عن الثلث وكذا القول لو باع المريض شيئا من املاكه بأقل من القيمة السوقية . إذا أقر المريض أثناء المرض الذي توفى فيه بعين مال أو بدين لوارث أو لغيره فإن كان المقر عادلا ثبتا مأمونا غير متهم في تصرفاته نفذ الاقرار . في النكاح أكدت الآيات والروايات على أهمية النكاح وبرز فيه جليا مدى اهتمام الشارع بارجاع البشرية إلى اعتناق هذا القانون والنظام الذي يضمن له الاستمرار في الحياة مع تمكينه من اشباع الرغبة المودعة فيه على وجه أكمل ونحو اصلح . في عقد النكاح : النكاح قسمان دائم ومنقطع ( مؤقت ) . ولا بد في عقد النكاح من : 1 - الصيغة : وتتألف من ايجاب وقبول ويعتبر في الايجاب والقبول وجود لفظ يدل على المعنى المقصود دلالة يعتبرها أهل اللسان فلا يكفي مجرد التراضي بين الزوجين كما لا تكفي الكتابة والإشارة المفهمة الا في الأخرس ومن بحكمه . والأحوط اعتبار : أ - اللغة العربية مع التمكن ولو بالتوكيل . ب - التطابق بين الايجاب والقبول فمثلا لو كان الايجاب بلفظ : زوجتك كان