الشيخ بشير النجفي
220
مصطفى ، الدين القيم
التمليكية دون العهدية . 2 - الموصى به : ويعتبر أن يكون مشروعا على النحو الذي أراد الموصي تنفيذه كما يعتبر فيه أن يكون مقدورا للوصي وان يكون من الاعمال المتعلقة بالموصي . ولا ترتبط الوصية العهدية برضا الورثة . 3 - الموصى له : ويعتبر فيه أن يكون اهلا للعمل الذي عهد اليه القيام به شرعا ومتمكنا من تنفيذه هذا في غير الدفن والتكفين فمن هو أولى بالميراث أولى بتنفيذ الأمور المتعلقة بالدفن والكفن والصلاة . 4 - الوصي : وهو الشخص الذي يعينه الموصي لتنفيذ وصاياه سواء كانت الوصية عهدية أو تمليكية . ويعتبر فيه أمور منها : أ - البلوغ على الأحوط ولا مانع من تعيين الصبي وصيا إذا كان تصرفه تحت اشراف الولي أو الحاكم الشرعي هذا إذا أراد الموصي تولي الصبي تنفيذ الوصية حال صباه واما أن قصد تنفيذها بعد البلوغ فلا مانع منه . ب - العقل فلا تصح الوصية إلى المجنون حال جنونه أدواريا كان أم اطباقيا . ج - الأحوط اعتبار الإسلام في الوصي إذا كان الموصي مسلما . فروع : 1 - لا تعتبر الذكورة في الوصي الا إذا كانت الوصية تتعلق بتنفيذ امر تعجز المرأة عن القيام به . 2 - تصح الوصية إلى اثنين أو أكثر على نحو الارتباط أو الاستقلال وفي الأول لا يجوز لأي من الوصيين التصدي والتصرف الا مع رضا الاخر وفي الثاني يجوز لكل منهما أن يتصرف ولو لم يعلم الاخر بتصرفه . 3 - إذا مات الوصي قبل انجاز ما أوكل اليه الموصي تولى الحاكم الشرعي تنفيذها بنفسه أو بالاستعانة بغيره . 4 - إذا مات الوصي الوحيد في حياة الموصي ولم ينصب غيره أو كان موت الوصي بعد موت الموصي تولى الحاكم الشرعي تنفيذها . 5 - الوصي امين لا يضمن الا إذا تجاوز وتعدى أو فرط وخرج عما رسم له الموصي . 6 - يجوز للوصي أن يرد الوصية ما دام الموصي حيا وعليه أن يبلغه بالرد ولا يجوز له رفع اليد بعد موت الموصي والأحوط أن لا يرد إذا علم عجز الموصي عن تعين وصي آخر .