الشيخ بشير النجفي

219

مصطفى ، الدين القيم

أركان الوصية : 1 - الصيغة : وتتألف من ايجاب وقبول . 2 - الموصي : ويعتبر فيه البلوغ والعقل والحرية فلا تنفذ وصية الصبي والمجنون والسكران . 3 - الموصى له : ويشترط فيه الوجود فلو أوصى لميت لغيت سواء كان الموصي عالما بالموت أو جاهلا به ، ويعتبر فيه صلاحيته للتمليك أن قصد الموصي بها التمليك وتصح للأجنبي وللوارث سواء أجاز بقية الورثة أو لا . 4 - الموصى به : ويراد به كل ما يقصده العقلاء ويتقبل الخروج من ملك والدخول في ملك آخر . ويعتبر فيه أمور منها : أ - أن يكون موجودا حال إنشاء الوصية . ب - أن يكون مختصا بالموصي . ج - أن يكون تحت سلطنته شرعا . د - أن لا يزيد على ثلث تركته إذا لم يجز الورثة واما إذا أجازوا فلا مانع مطلقا . فروع : 1 - الواجبات المالية كالدين والحقوق الشرعية المالية كالخمس والزكاة والحج يخرج من أصل المال فإذا علم الورثة باشتغال ذمته بشيء من تلك الواجبات المالية وجب عليهم اخراجها من أصل التركة قبل تقسيمها بينهم . 2 - يحسب من التركة كل ما يجري مجرى التركة سواء كان مملوكا للميت حين الوفاة أو لا كالدية . 3 - يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الأصل وهي الحقوق المالية والديون . 4 - إذا أوصى بحرمان بعض الورثة من الميراث لم يكن له تأثير إلّا بمقدار الثلث فمثلا إذا ترك ولدين فأوصى بحرمان أحدهما من التركة فان رضي من قصد حرمانه نفذت الوصية والا حرم من الثلث فيكون حصة من أراد له التركة لوحده الثلث زائد حصته المقررة شرعا هذا إذا كانا من طبقة واحدة أمّا إذ كان الموصى له من طبقة متأخرة كالأخ مع وجود ولد دفع للأخ الثلث والباقي الولد . الوصية العهدية : أركانها : 1 - الموصي : ويعتبر فيه ما يعتبر في من يوصي الوصية التمليكية الا البلوغ فإنه يعتبر في