الشيخ بشير النجفي
208
مصطفى ، الدين القيم
بالتوكيل . ب - أن يكون متعلق الوكالة قابلا للنيابة أي أن الشارع المقدس لم يطلب ايقاعه مباشرة من الموكل كأنواع البيع والحوالة والضمان وغيرها . ولا يجوز التوكيل بكل ما تعلق غرض الشارع بايقاعه من المكلف مباشرة كأكثر العبادات والواجبات الزوجية على الزوجين ولا يجوز التوكيل في المعاصي كالسرقة والقتل بغير حق . ج - أن يكون متعلق الوكالة معلوما ومحددا على نحو ينتفي فيه الغرر والجهل الموجب لتعرض الوكيل أو الموكل إلى الغرر . ولا تصح الوكالة العامة بدون تصريح بمتعلقها . من الاحكام العامة للوكالة : 1 - الوكالة المطلقة في البيع تقتضي أن يكون البيع بثمن المثل ويكون حالا وبنقد البلد ولا يضر حصول التفاوت الضئيل بما يتسامح به الناس . 2 - للوكيل أن يبع على من يشاء ما لم يحدد الموكل شخصا معينا . 3 - التوكيل في البيع يقتضي تسليم المبيع إلى المشتري ولا يجوز ابراء المشتري من الثمن كما لا يقتضي التوكيل في البيع الوكالة في قبض الثمن ما لم يصرح بها الموكل . 4 - لو وكله في الشراء تسلط على تسليم الثمن وحكم قبض المبيع كحكم قبض الثمن كما تقدم . 5 - لو وكله في التزويج دون تحديد المرأة كان له أن يزوجه ابنته أو قريبته . 6 - لا يسمح للوكيل التصرف الا بما يقتضيه اذن الموكل صراحة أو عرفا . 7 - لا يصح التوكيل في عمل فاسد . 8 - الوكيل امين لا يضمن ما يتلف في يده الا مع التعدي والتفريط . 9 - الوكالة عقد جائز من الطرفين فلكل منهما فسخها وتبطل بموت أي واحد منهما أو بجنونه أو اغمائه وكذلك بالحجر على الموكل لسفه أو فلس . كما تبطل الوكالة بعزل الوكيل نفسه وبعزل الموكل له ، اخبره بالعزل أو ، لا . كما ينعزل الوكيل بتلف متعلق الوكالة . 10 - تثبت الوكالة بتصديق الموكل وبشهادة العدلين بل بشهادة ثقة واحد مع عدم التهمة .