الشيخ بشير النجفي
189
مصطفى ، الدين القيم
في الكفالة الكفالة : عقد شرّع للتعهد بالنفس وإحضاره حيث اتفق المتعاملان ولا بد فيها من إيجاب وقبول وما يدل عليهما من قول أو فعل . عناصر الكفالة : 1 - الكفيل : وهو من يتعهد بإحضار شخص ويعتبر فيه العقل والبلوغ والرشد والاختيار والتمكن من إحضار المكفول . 2 - المكفول : ويشترط فيه التعيين . 3 - المكفول له : ويشترط فيه العقل والرشد والبلوغ وان يكون له حق متعلق بذمة المكفول . 4 - العقد : وهو المركب من الإيجاب والقبول ويعتبر في ذلك التنجيز والقصد من المتعاملين . إذا تمت الكفالة بتوفر عناصرها كلها نفذت وهي لازمة للكفيل ولا يجوز له أن يتخلى عنها كما لا يحق له أن يشترط الخيار لنفسه فان ذلك ينافي مفهوم الكفالة . ولا يعتبر في الكفالة علم الكفيل بمقدار الحق وجنسه الذي يدعيه المكفول له على الكفيل كما لا يشترط إرضاء المكفول له بالكفالة . وتنتهي الكفالة بأحد الأمور التالية : 1 - أن يحضر الكفيل المكفول ويسلمه إلى المكفول له . 2 - أن يتحمل حق المكفول له فيوفي دينه . 3 - يبرئ المكفول له ذمة المكفول بنحو من الأنحاء . 4 - إذا هلك المكفول . 5 - إذا رفع المكفول له يده عن الكفالة وأقال الكفيل عنها . من الأحكام العامة للكفالة 1 - إذا استوفى المكفول له حصته من الكفيل فلا يحق له الرجوع على المكفول مطلقا . 2 - يصح أن يكفل اثنان أو أكثر رجلا واحدا فان سلمه أحد الكفلاء برئت ذمة الباقين وأما لو تكفل واحد لاثنين وأحضره لأحدهما لم تبرئ ذمته تجاه الآخر . 3 - إذا هرب المكفول أو غاب غيبة متقطعة فللمكفول له إلزام الكفيل بالمال أو إحضار