الشيخ بشير النجفي
190
مصطفى ، الدين القيم
المكفول . 4 - يجب على المكفول الحضور مع الكفيل أن طلبه المكفول له وإلّا فلا . في الإقرار الإقرار : هو الاعتراف بحق سابق أو بملكية شيء معين تحت يده . وله أركان منها : 1 - متعلق الإقرار : وهو أما شيء في ذمة المقر المعترف أو أمر ثبوته يقتضي ثبوت حق مالي على المقر أو عين مال أو منفعة عين تحت يده ويعتبر في متعلق الإقرار أن يكون الإقرار به يوجب حق المطالبة للمقر له . 2 - المقر : وهو الذي يعترف بما يقر به . ويعتبر فيه البلوغ والعقل والسلامة من الجنون والصفة والحرية . 3 - المقر له : وهو الذي يعترف له المقر ويعتبر فيه الأهلية لتملك ذلك الشيء الذي أقر له به . من الأحكام العامة للإقرار : 1 - لا يعتبر أن يكون المقر به محددا معلوما واضحا من الإقرار بل كما يصح الاعتراف بأمر محدد واضح كذلك يصح بأمر مجهول المقدار والحقيقة . 2 - الظاهر أنه لا بد من تحديد المقر له فلو أقر لشخص مجهول لم يكن له اثر . 3 - أن التقديرات الواردة في لسان المقر تحمل على مصطلحات أهل البلد الذي وقع الإقرار فيه إلّا أن تكون هناك قرينة تقتضي خلاف ذلك . 4 - إذا اعترف لأحد بدين مؤجل لمدة محددة ثبت الدين ولا يحق للمقر له المطالبة قبل حلول الأجل . 5 - لو أقر بالمردد بين الأقل والأكثر ثبت الأقل . 6 - إذا أقر بشيء مبهم فأنكر المقر له فلا اثر لهذا الإقرار ولا يلزم المقر بشيء وإذا لم ينكر الزم المقر بالتفسير . 7 - إذا قال أنا قاتل فلان فهو إقرار بالقتل . 8 - لا ينفذ إقرار المكره فيما اكره على الإقرار به . 9 - لا يقبل إقرار المفلس لأحد غير الغرماء بعين مال تحت يده بعد الحكم بالفلس . 10 - يقبل إقرار المريض أن برئ من مرضه وأما إذا لم يبرأ ومات في العلة التي أقر فيها