الشيخ بشير النجفي

188

مصطفى ، الدين القيم

2 - قبول المحال وهو صاحب الحق . 3 - أن يكون المحيل والمحال والمحال عليه عالمين بمقدار الحق . 4 - اشتغال ذمة المحيل قبل الحوالة للمحال . 5 - إذا كان المحال عليه بريئا عن حق المحيل فلا بد في صحة الحوالة من إحراز رضاه بالحوالة وكذلك ما إذا كان مشغول الذمة للمحيل ولكن الحوالة تعلقت بحق يخالف جنس الحق الثابت في ذمته كما لو كانت ذمة المحال عليه مشغولة للمحيل بالدينار الأردني وقد أحال عليه بالدينار العراقي أو بالعكس . وتصح الحوالة ولو كان المحال عليه معسرا عاجزا عن أداء ما أحيل عليه . فروع في الحوالة : 1 - يعتبر في المال المحال أن يكون معينا من حيث النوع ومحددا فلا يصح أن يحيل أحد الأمرين من غير تعين . 2 - يعتبر في المحيل والمحال البلوغ والعقل والرشد كما يعتبر فيهما الاختيار . 3 - يصح ترامي الحوالات ودورها . 4 - إذا تمت الحوالة ونفذت برئت ذمة المحيل من حق المحال وتشتغل ذمة المحال عليه به ولكن لا يحق للمحال عليه المطالبة بالمال المحال من المحيل قبل أدائه . 5 - كما تصح حوالة العين كذلك تصح حوالة المنفعة والعمل . 6 - الحوالة عقد لازم فلا يجوز للمحيل وكذلك المحال فسخه إلّا إذا كان المحال عليه معسرا قبل الحوالة وكان المحال جاهلا . 7 - إذا كان المحال عليه مشغول الذمة للمحيل بشيء وأحال عليه المحيل بشيء آخر مثل أن يكون لأحد على آخر دنانير عراقية وأحال ثالثا عليه بدنانير أردنية فلهذه الحوالة معنيان : أ - أن يقصد المحيل اشتغال ذمة المحال عليه بالدنانير الأردنية فحينئذ إذا دفع المحال عليه إلى المحال الدنانير الأردنية تبقى ذمته مشغولة وتشتغل ذمة المحيل بالدنانير الأردنية للمحال عليه . ب - أن يكون المقصود بالحوالة أن يحول المحال عليه الدنانير العراقية إلى دنانير أردنية ليحتسب الدنانير الأردنية بقيمة الدنانير العراقية . فالحوالة صحيحة في كلتا الحالتين إلّا أن المحال عليه ليس ملزما بقبولها .