الشيخ بشير النجفي

179

مصطفى ، الدين القيم

ويحق ذلك للجاعل أيضا فلو فعل ذلك بعد التلبس بالعمل فعليه أجرة عمل مثل عمل العامل للمقدار الذي أنجزه إذا كان العامل محددا ومشخصا في العقد . 2 - العامل يستحق الجعل بعد إنجاز العمل وتسليمه . 3 - إذا جعل جعالتين على عمل واحد فللعامل ما جعل بالجعالة المتأخرة . في أحكام التأمين : وهو أن تتعهد جهة من الجهات بتعويض الضرر الذي تسببه الحوادث في النفوس أو الأموال مقابل بدل يدفعه المتضرر لتلك الجهة ، وهو قسمان : الأول : تأمين على الحياة . الثاني : تأمين على الأموال . وللتأمين أربعة أركان 1 - المؤمّن : وهي الجهة التي تتعهد بدفع التعويض حين حدوث ما يستوجب التعويض . 2 - المال أو النفس : التي يؤمن عليها وتكون هي موضوع عملية التأمين . 3 - المؤمن له : وهو الشخص أو الجهة التي تستحق التعويض الذي تدفعه الجهة المؤمنة عند حدوث ما يستوجب التعويض . 4 - المال الذي يدفع للمؤمن كأجرة على عملية التأمين أو عوضا عنها ، وهذا المال قد يدفع دفعة واحدة وقد يدفع أقساطا سنوية أو شهرية . وعملية التأمين مشروعة وتندرج تحت أحد عنوانين معروفين في الفقه الإسلامي : الأول الجعالة : فان مطالب التأمين ليس ملزما بإنجاز العمل فالذي يؤمن على ماله أو حياته يعتبر عاملا ودفعه للأقساط المطلوبة فيعد عملا ويعتبر مبلغ التعويض جعلا هكذا اختار بعضهم « 1 » . الثاني الضمان : وهو التعهد بدفع عوض ما لم يجب دفع التعويض فيه كما في ضمان قيمة العين المستعارة حين التلف لا عن تقصير وان كان بآفة سماوية والضمان ليس نقل المال من ذمة إلى أخرى بل هو عبارة عن التعهد بخسارة العوض وهذا هو الأقوى .

--> ( 1 ) غير أن اعتبار دفع الأقساط عملا قابلا للالتزام بالجعل ، لا يساعد عليه العرف ولا الشرع .