الشيخ بشير النجفي

176

مصطفى ، الدين القيم

6 - إذا اختلف في الحصة فالقول قول صاحب البذر فان الحاصل له إلا ما اتفق عليه هو مع صاحبه أن يكون له . 7 - إذا اختلفا في زيادة المدة ونقصانها فيقدم قول منكر الزيادة مع يمينه . 8 - لا يعتبر في المزارعة أن يكون صاحب الأرض مالكا لها بل يكفي أن يكون مسلطا عليها بشكل مشروع كأن يكون قيما على الأرض الموقوفة أو مالكا لحق التصرف بالأرض بإجارة أو إباحة . 9 - يصح عقد المزارعة على ارض مشتركة بين اثنين فصاعدا ويكون لكل من الشريكين في الأرض حصة من الحاصل حسب الاتفاق بينهما وبين العامل كما تصح المزارعة مع عاملين يعملان بالاشتراك في الأرض فيكون لكل منهما حصة في الحاصل . فإذا كانت الأرض مشتركة أو كان العامل متعددا فلا بد من تحديد الأدوار والأعمال التي يجب على كل واحد القيام بها . 10 - إذا كان الحاصل من الغلات التي تجب فيها الزكاة فتجب على من يبلغ نصيبه النصاب . في المساقاة المساقاة : عقد على عمل العامل في الأشجار بالسقي والشذب والإصلاح ونحوهما مما يحتاج إليه في الإنتاج بحصة من حاصلها ، فهناك معوض وهو العمل الذي يقوم به العامل وهناك عوض وهو الجزء المشاع من ثمر تلك الأشجار . أركان المساقاة خمسة وهي : 1 - العقد : ويتكون من إيجاب وقبول ويكفي في كل منهما ما يؤدي المعنى المقصود من قول أو فعل وهو من العقود اللازمة فلا يفسخ إلا بمسوغات خاصة ، ويعتبر صدور العقد من متعاملين كاملين بالعقل والبلوغ والاختيار والرشد ويعتبر في صاحب الشجر أن لا يكون محجورا عليه بفلس ونحوه . 2 - أن تكون هناك أشجار ثابتة يمكن الانتفاع بثمرها مع ثبات أصولها كالنخل والتفاح ونحوهما ولا تصح المساقاة على شجر قد ظهر ثمره قبل المساقاة . 3 - المدة التي يعمل فيها العامل : فلا بد من تحديدها بزمان معلوم كالسنة والشهر ويكفي تحديدهما ببلوغ الثمر ولا حد من حيث الكثرة فتجوز المساقاة مهما طالت المدة وأما من حيث القلة فلا بد أن تكون كافية لحصول الثمر فيها غالبا . فلو انتهت المدة المقررة بينهما ولم تظهر الثمرة فلا يستحق العامل شيئا ولو ظهرت ولكن لم تكتمل