الشيخ بشير النجفي
168
مصطفى ، الدين القيم
6 - لا تصح الإجارة للقضاء بين المسلمين والافتاء والأذان والإقامة وإقامة الجماعة . نعم يجوز لهؤلاء ان يرتزقوا من بيت المال لسد حاجاتهم بالاقتصاد والاحتياط . والأفضل الاجتناب . من احكام التنازع في الإجارة : 1 - إذا تنازعا في أصل الإجارة فادعاها أحدهما وأنكرها الثاني قدم قول المنكر بعد الاستحلاف . فإن كان هذا النزاع قبل بدء العمل بالإجارة فلا شيء عليهما . وان كان بعد تمام العمل فإن كان المنكر هو المالك استحق العامل أجرة المثل ان كانت أقلّ من الاجر الذي يدعيه مدعي الإجارة وان كانت أجرة المثل أعلى من الاجر المسمى لم يستحق العامل أكثر من الذي يدعي وقوع الإجارة عليه . وان تنازعا على اجرة العين بعد ما تصرف وانتفع بها فإن كان المنكر للإجارة هو المتصرف والمنتفع استحق المالك أجرة المثل ان كانت مساوية أو أقلّ من الاجر الذي يدعيه مدعي الإجارة وان كانت أزيد من الاجر المسمى لم يستحق المالك الا الاجر الذي يدعيه . 2 - إذا تنازعا في المقدار الذي تعلقت به الإجارة قدم قول مدعي الأقل ويستحلف على نفي ما يدعيه الاخر . 3 - إذا تنازعا في ارجاع العين المؤجرة فأدعى المستأجر انه قد ردها وانكر المالك ذلك قدم قوله واستحلف . 4 - إذا ادعى الصائغ أو الملاح أو الحمال ان المتاع قد تلف من غير تعد أو تفريط منه وادعى المالك ان التلف حدث بسبب التفريط فهنا حالتان : أ - إذا كانت دعوى الصائغ والحمال والملاح مما يمكن إقامة البينة عليه كلفوا بها وان فقدت البينة حكم بالضمان عليهم . ب - إذا لم يمكن إقامة البينة فيما إذا كانت الدعوى للتلف في مورد لا تتوفر فيه البينة فهنا يجري الحكم المشهور وهو ان يكلف هؤلاء باليمين ويقبل قولهم . 5 - إذا تنازعا في مقدار الأجرة على العين فادعى المالك مبلغا وادعى المستأجر آخر قدم قول المستأجر مع اليمين وكذلك إذا اختلفا في اجرة الأجير . 6 - إذا اختلفا في مدة الإجارة فقال المؤجر انها شهر وقال المستأجر انها شهران قدم قول منكر الزيادة مع اليمين . 7 - إذا اختلفا في صحة الإجارة وفسادها قبل قول مدعي الصحة مع اليمين .