الشيخ بشير النجفي
158
مصطفى ، الدين القيم
أحد من أقاربه غير الأب والام وآبائهما وامهاتهما ، ولا يتملك الوالد أولاده ذكورا أو إناثا نسبيين كانوا أو رضاعيين وكذلك لا يملك المحارم . مسائل : 1 - إذا ملك أحد الزوجين صاحبه كلا أو بعضا ثبت الملك وبطل النكاح . 2 - لا يملك الكافر المسلم ابتداء فإذا اسلم عبد الكافر ارغم المالك على بيع من اسلم أو عتقه . 3 - من أقر على نفسه بالعبودية والرقية حكم عليه بها ولو لم يعلم بصدقه . ويشترط في قبول اقراره العقل والبلوغ والاختيار . 4 - إذا كان تحت رقية أحد وادعى الحرية لم يقبل ادعاؤه الا بالبينة . 5 - كما يجوز شراء الحيوان كاملا يصح ان يشتري حصة مشاعة كالنصف أو الربع ويملك من منفعته حصة بمقدار الحصة التي اشتراها . 6 - لا يصح بيع جزء معين من الحيوان الذي لا يحل اكل لحمه ويقتنى لاستفادة منافع أخرى . ويجوز بيع جلد حيوان إذا كان مما ينتفع به . 7 - يجوز بيع جزء معين من الحيوان الذي يقصد منه اكل لحمه إذا أمكن تقديره ومعرفة الخصوصيات التي لها دخل في تقدير المالية . 8 - إذا باع أحدهم حيوانا كاملا واستثنى لنفسه عضوا معينا وكان محلل الاكل فان ذبح كان للبائع العضو المستثنى . في الإقالة وتعني الإقالة اصطلاحا : اتفاق المتعاملين على فسخ العقد بطلب أحدهما فإذا رضي الطرفان سمح لهما الشارع بالفسخ وتجري الإقالة في جميع العقود اللازمة الا النكاح بقسيمة الدائم والمنقطع والضمان . وتصح الإقالة أيضا إذا قال أحدهما : فسخت العقد ، فقال الآخر قبلت . وإذا استقال أحدهما الآخر استحب له الاستجابة . ولا يعتبر في الإقالة لفظ معين أو تعبير محدد بل تتحقق بكل ما يدل على المعنى المقصود من لفظ أو غيره . وإذا تحققت الإقالة وانفسخ العقد وأرادا البيع ثانية استلزم إنشاء بيع جديد . ولا تجوز الإقالة بزيادة في الثمن أو المبيع أو بالنقصان فلو اقدما على ذلك بطلت الإقالة وبقي البيع على حاله . ولا مانع في أن يهب المستقيل للمقيل بعد الإقالة ما يجبر به