الشيخ بشير النجفي
159
مصطفى ، الدين القيم
خاطره . ويجوز لكل من المتعاملين ان يشترط على الاخر شيئا ان استقال في البيع وهو ما يعبر عنه بالشرط الجزائي . وكما تصح الإقالة في جميع المبيع وجميع الثمن تصح في ابعاضهما . في الشفعة قد يكون هناك عقار أو ما يشبهه ملكا لشخص يقتضي ذلك الاختلاط والاحتكاك مع شخص آخر أمّا أن يكون شريكا له فيما يملك أو ان يكون الآخر مالكا لعقار مستقل لكن الطريق إلى ملكهما واحد . ومخالطتهم من القوة بمكان بحيث يصعب على أحدهما أو كليهما الاستقلال عن الآخر والابتعاد عنه . فقد منح الشارع - في حالة بيع أحدهما ما يملكه إلى شخص غريب عنهما - الحق لمن لم يرحل في أن يمنع حلول ذلك الغريب محل البائع وان يمتلك ما اشتراه الشريك أو المخالط بنفس الثمن الذي بذله لقائه . أولا : ما يثبت فيه حق الشفعة : يثبت حق الشفعة في بيع المشترك سواء كان قابلا للتقسيم كالأرض والدار أم لم يكن كالثوب المخيط والسيارة . فلو اشترك اثنان في شيء مما ذكر وأمثاله وباع حصته على غير الشريك ثبت لشريكه حق الشفعة . مسائل : 1 - المشاركة بالجوار فقط لا تكفي لثبوت حق الشفعة . 2 - يثبت حق الشفعة إذا انتقل نصيب أحد الشركاء إلى أجنبي بالمعاوضة مهما كان نوعها . 3 - لا يبعد اختصاص حق الشفعة بمالك العين ملكا خالصا لا يشوبه اي نحو من الحجر والحجز . 4 - يعتبر في ثبوت الشفعة أن تكون العين المباعة مشتركة بين اثنين فقط . إذا كان المشترك مثل الدار والمزرعة والبستان ونحوهما . واما إذا كان المشترك كالطريق أو النهر أو الساقية فإنها تثبت الشفعة للشركاء إذا باع أحدهم حصته .