الشيخ بشير النجفي

157

مصطفى ، الدين القيم

بعد جزها ويكون بيعها بعد ظهورها ويحدد المبيع بجزة أو جزتين . 4 - ما يستحصل بالخرط كورق الحناء يجوز بيعها بعد ظهورها وتحدد بالخرطة ويعتمد على أهل الخبرة والعرف لتحديد الخرط وطرقه . بيع الزرع : وهو كل ما يزرع وينبت ويستحصل بالحصاد إذا بيع قبل اليبس أو بعده مثل الحنطة والشعير ، يجوز بيعه بعد ظهوره قبل أن يبلغ الحصاد كما يجوز بعد بلوغه ، ولا بد من تحديده بالمشاهدة أو بذرع المساحة المزروعة وفي هذا البيع يجوز : 1 - بيع الزرع وحده ، وكذلك يجوز بيع الأرض بدون الزرع ويتفق البائع والمشتري على بقائه مجانا أو بعوض . 2 - بيع الأرض أو الزرع مطلقا سواء قبل الظهور أو بعده ولا يصح فيه : أ - المزابنة : وهي بيع ثمرة النخل تمرا كانت أو رطبا أو بسرا أو ثمرا آخر من أنواع الثمر على أن يكون الثمن جزء من ثمار الشجر التي بيعت ثمرته . ولا مانع من بيع الثمر على الشجرة بثمرة أخرى غير هذه الشجرة سواء كان من صنفه أو من صنف اخر . ب - المحاقلة : وهي بيع سنبل الحنطة أو الشعير على أن يكون الثمن مقدارا من الثمر المستحصل من نفس هذا السنبل ويعم الحكم جميع الحبوب التي تظهر في صورة السنابل ، ويجوز بيع الحنطة والشعير في السنابل بحنطة أو شعير من غيرها . في بيع الحيوان : أعلم ان كل حيوان مملوك وله منفعة أقرها العقلاء وحللها الشارع المقدس يصح اجراء كل أنواع المعاملات والتصرفات المشروعة عليه ما عدا الكلب الذي لا يتخذ للصيد أو الحراسة والخنزير البري . ويتم استملاك الحيوان بنحوين : الأول : الشراء : الثاني : الحيازة : فمن حاز شيئا من انحاء البرية المباحة وكذلك الحيوانات التي تعيش بالصحراء متوحشة والطيور وغيرها من المباحات وقصد التملك ملكها . كما ويستملك الكافر الأصلي بالاسترقاق . أو إذا استولى عليه المسلم قهرا أو غيلة . ويملك الرجل المسلم كل