الشيخ بشير النجفي
156
مصطفى ، الدين القيم
4 - أن يكون المبيع ممكن الحصول عادة في وقت حلول الأجل المحدد لتسليمه إلى المشتري . من أحكام بيع السلف : 1 - لا بد من تحديد كمية المبيع بما تعارف تقديره به كيلا أو وزنا . 2 - يجب تحديد وقت التسليم بنحو لا يحتمل الزيادة والنقيصة . 3 - أن يكون المبيع مما يمكن تسليمه عادة في البلد والمكان الذي حدد للتسليم وفي الوقت الذي اتفق المتعاملان لتسليمه . 4 - إذا حل الأجل المتفق عليه بين المتبايعين وعجز البائع عن تسليم المبيع تخيّر المشتري بين فسخ البيع وبين أن يصبر إلى أن يتمكن البائع من التسليم . في بيع الثمار والخضر والزروع : لا يصح بيع الثمر على الشجر والذي يظهر في عام واحد قبل أن تظهر الثمرة فلا يصح بيع الفواكه قبل تحققها على الأشجار . نعم يصح بيع الثمر مع ضم شيء آخر له وبيعه صفقة واحدة كما يجوز بيع ثمر عامين أو أكثر مع ضميمة الثمرة الظاهرة حال البيع فعلا . وإذا ظهرت الثمرة في النخيل وتحقق ذلك فعلا فلا مانع من بيعها عاما واحدا أو أكثر . ويعبّر عن التأكد بظهور الثمر ببدو الصلاح ويتحقق ذلك في الرطب بالاحمرار والاصفرار . والحاصل يصح للمالك أن يبيع الثمرة بعد ظهورها عند بدو الصلاح مطلقا سواء باع لعام واحد أو لعامين أو أكثر . وكذلك بيعها مع الضميمة مطلقا . والأحوط الاجتناب عن بيع الثمرة إذا ظهرت في عام واحد ولم يبدو صلاحها . ويبدو صلاح الثمر في غير النخيل بانعقاد الحب بعد تناثر ورده . بيع الخضار : 1 - لا يجوز بيع الخضر كالخيار والباذنجان وغيرهما قبل ظهورها ويجوز بعد ظهورها مع المشاهدة ، ولكن لا بد من تحديد المبيع وتميزه بنحو ترتفع عنه وجهة الجهالة . 2 - يجوز بيع الخضر التي لا تظهر على وجه الأرض كالشلغم والفجل والجزر لكن لا بد من معرفة كميتها ونوعها بالمقدار الذي يتحصل بالمشاهدة والخبرة . 3 - يجوز بيع الخضر التي تستحصل بالجز كالكراث والكرفس والتي تعود إلى الظهور ثانية