الشيخ بشير النجفي

110

مصطفى ، الدين القيم

5 - خمس وعشرون وفيها خمس شياه . 6 - ست وعشرون وفيها بنت مخاض داخلة في السنة الثانية وإن لم يكن عنده فيكفي ابن لبون . 7 - ست وثلاثون وفيها بنت لبون . 8 - ست وأربعون وفيها حقة وهي التي استكملت السنة الثالثة ودخلت في الرابعة . 9 - إحدى وستون وفيها جذعة وهي التي استكلمت السنة الرابعة ودخلت في الخامسة . 10 - ست وسبعون وفيها بنتا لبون . 11 - إحدى وتسعون وفيها حقتان . 12 - مائة وإحدى وعشرون وفيها أحد أمرين : أ - أن يدفع عن كل خمسين من الإبل حقة . ب - أن يدفع في كل أربعين منها بنت لبون ، وهكذا مهما زاد . البقر : ويعم البقر والجاموس بأنواعها ولها نصابان : 1 - ثلاثون ويجب فيها تبيع أو تبيعة وهما ما أكمل السنة الثانية ودخلت في الثالثة . 2 - أربعون وتجب فيها مسنة وهي التي استكملت السنة الثانية ودخلت في الثالثة . الغنم : ويعم الشاة والنعاج بأصنافها وفيها خمسة أنصب : 1 - أربعون وفيها شاة واحدة . 2 - مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان . 3 - مائتان وواحد وفيها ثلاث شياه . 4 - ثلاثمائة وواحد وفيها أربع شياه . 5 - أربعمائة وما زاد وفيها شاة في كل مائة رأس . وما بين نصاب ونصاب ثان يعفى عنه . ثانيا : السوم : والمراد به أن الأنعام تتغذى بالرعي ولا تكون معلوفة ولو بعض الحول والمعيار في تحديد ذلك هو العرف . ثالثا : أن لا تكون هذه الحيوانات عوامل يستعملها المكلف لشئونه أو يؤجرها لكسب المال بل لا بد أن تكون معطلة طول السنة . رابعا : مضي الحول : أي أن تبقى هذه الأنعام مستوفية للشرائط السابقة سنة كاملة . زكاة النقدين : وهما الدينار والدرهم .