الشيخ بشير النجفي

111

مصطفى ، الدين القيم

الدينار : هو المسكوك الذهبي الذي يزن ( 18 ) حبة من الذهب أو ما يعادل ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي . الدرهم : وهو المسكوك الفضي الذي يزن ( 18 ) حبة من الفضة . ويعتبر فيهما أمور : الأول : النصاب : 1 - الدينار ، وفيه نصابان : أ - أن يكون عشرين دينارا وفيه نصف دينار . ب - أن يكون أربعة وعشرين دينارا وفيها نصف دينار وقيراطان . وإذا زاد حتى بلغ ثمانية وعشرين دينارا ففيها نصف دينار وأربعة قراريط . وإذا زاد ففي كل أربعين دينارا دينار بالغا ما بلغ . 2 - الدرهم : وفيه نصابان أيضا : أ - مائتان درهم وفيه خمسة دراهم . ب - مائتان وأربعون درهما وفيها ستة دراهم . وإذا زاد ففي كل أربعين درهما درهم واحد بالغا ما بلغ . الثاني : أن يكون الذهب والفضة مسكوكين بسكة رائجة في البلد ويتعامل بها ، وأما إذا خرجت عن صلاحية التعامل كسكة رائجة رسمية فلا تجب فيها الزكاة . وكذلك لا زكاة في الحلي والمصوغات الذهبية أو الفضية . الثالث : مضي الحول وذلك أن يستمر النقد في ملك المكلف أحد عشر شهرا فإذا دخل الشهر الثاني عشر فقد توفرت الشرائط ووجبت الزكاة . الرابع : أن يكون المالك متمكنا من التصرف في ماله طول السنة بنفسه أو بواسطة وكيله . زكاة الغلّات الأربع : وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأفضل الحاق السلت بالشعير وهو نبات يشبه الشعير ويشابه الحنطة . ويعتبر في زكاة الغلات أمور : الأول : بلوغ النصاب : وهو ثمانمائة وأربعة وثمانون ونصف كيلوغراما وعشرون غراما . الثاني : أن يتملكها بالزراعة سواء كان مالكا للأرض أو مستأجرا أو مستعيرا لها . ويلحق به ما إذا أنتقل الزرع إليه قبل تعلق الزكاة . أي قبل انعقاد الحب في