رضا مختاري / محسن صادقي
2315
رؤيت هلال ( فارسي )
عليه ، بل « و » على أنّه « إن انكشف من الشهر أجزأ » مضافا إلى النصوص . « و » أمّا « لو صامه بنيّة رمضان لأمارة ، قيل : يجزئه . وقيل : لا » يجزئه « وهو الأشبه » ، كما تقدّم الكلام في ذلك كلّه مفصّلا ، هذا كلّه فيما لو صامه . « فإن أفطره فأهلّ شوّال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان قضاه » قطعا ؛ لانكشاف خروجه قبل ذلك ، ضرورة عدم نقصان الشهر عن تسعة وعشرين . « وكذا لو قامت بيّنة برؤيته ليلة الثلاثين من شعبان » بلا خلاف نصّا وفتوى ، ولا إشكال . أمّا إذا كان هلاله ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان ببيّنة ، ففي وجوب القضاء وعدمه وجهان : أقواهما : الأوّل ؛ إجراء للبيّنة مجرى اليقين . « و » حيث بان عدم العبرة بشيء من الأمور السابقة ، كان المتّجه في « كلّ شهر تشتبه رؤيته يعدّ ما قبله ثلاثين » ويحكم به من غير فرق بين شهر رمضان وغيره ؛ لأصالة بقاء الشهر ببقاء القمر في المحاق السالمة عن معارضته عادة ، ونحوها فيما لو كان الاشتباه في شهر أو شهرين على وجه لا تقضي العادة بنقصانهما . وفي صحيح محمّد بن قيس : « كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول : وإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين ثمّ أفطروا » « 1 » . وفي صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « وإذا كان ذا علّة فأتمّ شعبان ثلاثين » « 2 » ، ونحوهما غيرهما . « و » أمّا « لو غمّت شهور السنة » كلّها فالأكثر - كما في المسالك - « عدّ كلّ شهر منها ثلاثين » أيضا ؛ للأصل المزبور أيضا . لكن أشكله في المسالك ب : أنّ ذلك خلاف الواقع في جميع الأزمان وبمنع كون التمام هو الأصل ؛ إذ ليس للشهر شرعا وظيفة معيّنة حتّى يكون خلافها خارجا عن الأصل ، وإنّما المعتبر شرعا الأهلّة ، وهي محتملة للأمرين . و - أجاب ب : - أنّ معنى الأصل أنّ الشهر المعيّن - كشعبان مثلا - واقع ثابت ، فالأصل استمراره إلى أن يتحقّق زواله ، ولا يتمّ ذلك إلّا بمضيّ ثلاثين . وكذا القول في غيره . أو نقول : إذا حصلت
--> ( 1 ) الفقيه ، ج 2 ، ص 124 ، ح 1913 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 156 ، ح 433 .