رضا مختاري / محسن صادقي

1527

رؤيت هلال ( فارسي )

9 . امين الاسلام طبرسى قدّس سرّه ( م 548 ) المؤتلف من المختلف * مسألة 15 « 1 » : من كان أسيرا في بلد الشرك ، أو كان محبوسا في بيت ، أو كان في طرف من البلاد ، ولا طريق له إلى معرفة شهر رمضان ولا إلى ظنّه بأمارة صحيحة ، فليتوخّ به شهرا فيصومه ، فإن وافق شهر رمضان أو بعده أجزأه ، وإن وافق قبله لم يجزئه وعليه القضاء . وقال الشافعي : إن غلب على ظنّه شهر ولم يكن معه دليل ، فإنّه يصومه غير أنّه لا يعتدّ به ، وافق الشهر أو لم يوافق ، وإن كان معه ضرب من الدليل والأمارات ، مثل أن يعلم أنّه صام في شدّة الحرّ أو شدّة البرد ، أو ذكر هذا في بعض الشهر عرفه بعينه صام حينئذ ، فله ثلاثة أحوال : حالة يوافقه فإنّه يجزئه ، وهو قول الجماعة إلّا الكرخي ، فإنّه قال : لا يجزئه وإن وافقه ، وإن وافق ما بعده فإنّه يجزئه أيضا ويكون قضاء إذا كان شهرا يجوز صيامه كلّه مثل المحرّم أو صفر ونحوهما ، وإن وافق شهرا لا يصحّ صومه كلّه مثل شوّال أو ذي الحجّة ، فإنّ صومه كلّه صحيح إلّا يوم الفطر ويوم النحر وثلاثة أيّام التشريق ، فيقضي ما لا يصحّ صيامه ، ويسقط هاهنا الاعتبار بالهلال ويكون المعتبر العدد . هذا إن صام شهرا بين هلالين ، فأمّا إن صام ثلاثين يوما من شهرين أجزأه إذا كانت أيّاما يصحّ صوم جميعها ، فإن كان فيها ما لا يصحّ صيامه قضى ما لا يصحّ صيامه ، ومتى وافق ما

--> ( 2 ) * . المؤتلف من المختلف ، ج 1 ، ص 326 - 330 ، كتاب الصيام ، كلام طبرسى در تفسير آيات هلال ، در بخش اوّل اين مجموعه ( جلد اوّل ) گذشت . ( 1 ) . راجع الخلاف ، ج 2 ، ص 216 ، المسألة 77 .