رضا مختاري / محسن صادقي
1528
رؤيت هلال ( فارسي )
قبله ثمّ بان له الخطاء قبل خروج رمضان صامه ، وإن كان قد خرج بعضه صام ما أدرك منه وقضى ما فات . وإن كان خرج كلّه فلهم فيه طريقتان : إحداهما : عليه القضاء قولا واحدا ، وذهب شيوخ أصحابه مثل الربيع والمزني وأبي العبّاس إلى أنّ المسألة على قولين : أحدهما : لا قضاء عليه ، ذكره المزني ، قال : ولا أعلم أحدا قال به . والثاني : - وهو الصحيح - عليه القضاء ، وبه قال أبو حنيفة وغيره من الفقهاء . . . مسألة 18 « 1 » : علامة شهر رمضان أحد الشيئين : إمّا رؤية الهلال ، أو شهادة شاهدين ، فإن غمّ عدّ من شعبان ثلاثين يوما ، ويصام بعد ذلك بنيّة الفرض . فأمّا العدد والحساب ، فلا يلتفت إليهما ولا يعمل بهما ، وبه قالت الفقهاء أجمع ، وحكي عن قوم شذّاذ أنّهم قالوا : تثبت بهذين وبالعدد ، فإذا أخبر ثقتان من أهل الحساب والعلم بالنجوم بدخول الشهر وجب قبول قولهم . وذهب قوم من أصحابنا إلى القول بالعدد ، وذهب شاذّ منهم إلى القول بالجدول . دليلنا : الأخبار المتواترة عن النبيّ ، وعن الأئمّة عليهم السّلام ، وقوله تعالى : يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ « 2 » مسألة 19 « 3 » : إذا رئي الهلال قبل الزوال أو بعده ، فهي للّيلة المستقبلة دون الماضية ، وبه قال جميع الفقهاء ، وذهب قوم من أصحابنا إلى أنّه إن رئي قبل الزوال فهو للّيلة الماضية ، وإن رئي بعده فهو للّيلة المستقبلة ، وبه قال أبو يوسف . دليلنا : قول النبيّ عليه السّلام : « إذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا » . وهذا رآه بالنهار ، فينبغي أن يكون صومه وفطره من الغد ؛ لأنّه إن صام ذلك اليوم يكون قد صام قبل رؤية الهلال . مسألة 20 « 4 » « ج » « 5 » : لا يقبل في رؤية الهلال في رمضان إلّا شهادة شاهدين ، فأمّا الواحد
--> ( 1 ) . راجع الخلاف ، ج 2 ، ص 169 ، المسألة 8 . ( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 185 . ( 3 ) . راجع الخلاف ، ج 2 ، ص 171 - 172 ، المسألة 10 . ( 4 ) . راجع الخلاف ، ج 2 ، ص 172 - 173 ، المسألة 11 . ( 5 ) . قال الطبرسي رحمه اللّه في مقدّمة الكتاب : « ثمّ رأيت أن أعلم على رؤوس المسائل التي أجمع عليها الفرقة علامة « ج » ؛ استظهارا في التنبيه عليه . . . » .