رضا مختاري / محسن صادقي

2202

رؤيت هلال ( فارسي )

وأمّا التفصيل المختار في المختلف « 1 » فلم أعثر على دليل له ، سوى الاحتياط في الصوم الذي هو ليس بحجّة . المسألة الرابعة : من كان بحيث لا يعلم الأهلّة ، تحرّى لصيام شهر يغلب على ظنّه أنّه هو شهر رمضان ، فيجب عليه صومه ، فإن استمرّ الاشتباه ولم تظهر له الشهور قطّ أجزأه ، وكذا إن صادفه أو كان بعده ، ولو كان قبله استأنف الصوم من رمضان أداء وقضاء ، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل عليه الإجماع عن المنتهى والتذكرة . « 2 » وتدلّ على تلك الأحكام صحيحة عبد الرحمن ورواية المقنعة ، الأولى : رجل أسرته الروم ، ولم يصم شهر رمضان ، ولم يدر أيّ شهر هو ؟ قال : يصوم شهرا يتوخّاه ويحسب ، فإن كان الشهر الذي صام قبل شهر رمضان لم يجزه ، وإن كان بعد رمضان أجزأه . « 3 » وقريبة منها الثانية . « 4 » ولو لم يظنّ شهرا ، قيل : يتخيّر في كلّ سنة شهرا مراعيا للمطابقة بين الشهرين ، ولا دليل عليه . ويحتمل السقوط أيضا وإن كان الأوّل أحوط . وقيل : يلحق بما ظنّه أو اختاره حكم الشهر في وجوب الكفّارة بإفساد يوم منه ، ووجوب إكمال ثلاثين لو لم ير الهلال ، والعيد بعده . « 5 » وفي بعضها نظر ، والأصل ينفيه . ب ) حاشية الروضة البهيّة * قوله : « يعلم شهر رمضان ب‍ . . . أو شهادة عدلين برؤيته مطلقا » متعلّق بقوله : « يعلم » أي يعلم بشهادة عدلين مطلقا ، سواء كان في السماء علّة أم لا ، وسواء كانا من البلد أو

--> ( 1 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 358 ، المسألة 89 . ( 2 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 593 ، الطبعة الحجرية ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 142 ، المسألة 86 . ( 3 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 180 ، باب النوادر ، ح 1 . ( 4 ) . المقنعة ، ص 379 . ( 5 ) . مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 57 . ( 6 ) * . حاشية الروضة البهيّة ، ص 273 - 279 ، نسخهء خطى شماره 261 كتابخانهء مركز إحياء ميراث اسلامى در قم . گفتنى است كه مرحوم نراقى در اين اثر متأثر از فاضل هندى در المناهج السوية است .