رضا مختاري / محسن صادقي

2180

رؤيت هلال ( فارسي )

وصحيحة منصور : صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه . « 1 » وصحيحة الشحّام ، وفيها : إلّا أن تشهد لك بيّنة عدول ، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم . « 2 » ورواية صبّار : عن الرجل يصوم تسعة وعشرين يوما يفطر للرؤية ويصوم للرؤية ، أيقضي يوما ؟ فقال : « كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول : لا ، إلّا أن يجيء شاهدان عدلان فيشهدان أنّهما رأياه قبل ذلك بليلة فيقضي يوما » . « 3 » إلى غير ذلك . وعن الصدوق والشيخ والحلبي والقاضي وابن حمزة وابن زهرة الاقتصار في الثبوت بالعدلين إذا كانت في السماء علّة « 4 » ، كبعض ما ذكر ، وكانا من خارج البلد كبعض آخر ، إذا كانا منه كبعضهم أيضا . وقيل بالثبوت بهما مع سدّ باب إمكان العلم . « 5 » وقيل : مع انتفاء ما يوجب التهمة . « 6 » ويمكن إرجاعهما إلى القول السابق عليهما . ودليل هذه الأقوال صحيحة الخرّاز ، وفيها : لا يجزئ في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علّة أقلّ من شهادة خمسين ، وإذا كانت في السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر . « 7 » ورواية حبيب الخزاعي : لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ، وإنّما تجوز شهادة

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 ، ح 436 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 155 ، ح 430 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 165 ، ح 468 . ( 4 ) . المقنع ، ص 183 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 267 ؛ الكافي في الفقه ، ص 181 ؛ المهذّب ، ج 1 ، ص 189 ؛ الوسيلة ، ص 141 ؛ غنية النزوع ، ص 135 . ( 5 ) . كما قاله البحراني في الحدائق الناضرة ، ج 13 ، ص 255 . ( 6 ) . كما قاله الطباطبائي في رياض المسائل ، ج 5 ، ص 414 . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 160 ، ح 451 .