رضا مختاري / محسن صادقي
2130
رؤيت هلال ( فارسي )
والمقتصر وجامع المقاصد والمدارك والذخيرة والرياض « 1 » ، والمحكيّ في جملة من الكتب عن ابن الجنيد ، والمفيد ، والسيّد المرتضى والشيخ في الخلاف والجمل « 2 » ، بل صرّح في المنتهى وغاية المراد والمدارك بأنّه مذهب الأكثر « 3 » ، بل صرّح في السرائر - بعد نقله عن جمل العلم ، والمقنعة - بأنّه مذهب جميع أصحابنا إلّا من شذّ . « 4 » وثانيها : أنّه يثبت بها مع وجود العوارض من غيم أو غيره ، ومع انتفائها لا يثبت إلّا بشهادة خمسين ، ولا فرق في الأمرين بين أن يكون الشاهدان من خارج البلد أو داخله ، وهو للغنية « 5 » ، والمحكيّ في المختلف عن المبسوط « 6 » ، وظاهر الحلبي . « 7 » وثالثها : ما نبّه عليه في المختلف قائلا : قال في الخلاف : لا يقبل في هلال شهر رمضان إلّا شهادة الشاهدين مع الغيم ، فأمّا مع الصحو فلا يقبل فيه إلّا شهادة خمسين قسامة ، أو اثنان من خارج البلد . « 8 » وحكاه عن المقنع « 9 » أيضا على الظاهر . للقول الأوّل وجوه : منها : ما نبّه عليه والدي العلّامة قدّس سرّه « 10 » من عموم ما دلّ على حجّيّة شهادة العدلين ، وهو
--> ( 1 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 380 - 381 ؛ شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 181 ؛ المختصر النافع ، ص 68 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 589 ، الطبعة الحجرية ؛ مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 531 - 355 ؛ إيضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 249 ، الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 284 ؛ اللمعة الدمشقية ، ص 58 ؛ غاية المراد ، ج 1 ، ص 334 ؛ المقتصر ، ص 117 ؛ جامع المقاصد ، ج 2 ، ص 92 ؛ مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 167 ؛ ذخيرة المعاد ، ص 530 ؛ رياض المسائل ، ج 5 ، ص 412 . ( 2 ) . حكاه العلّامة عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 353 ، المسألة 88 ؛ المقنعة ، ص 297 ؛ جمل العلم والعمل ، ص 96 ؛ الخلاف ، ج 2 ، ص 172 ، المسألة 11 ؛ الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) ، ص 215 . ( 3 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 587 ، الطبعة الحجرية ؛ غاية المراد ، ج 1 ، ص 334 ؛ مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 167 . ( 4 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 382 . ( 5 ) . غنية النزوع ، ص 135 . ( 6 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 353 - 354 ، المسألة 88 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 267 . ( 7 ) . الكافي في الفقه ، ص 181 . ( 8 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 354 ، المسألة 88 ؛ الخلاف ، ج 2 ، ص 172 ، المسألة 11 . ( 9 ) . المقنع ، ص 183 . ( 10 ) . وهو السيّد الطباطبائي في رياض المسائل ، ج 5 ، ص 412 .