رضا مختاري / محسن صادقي
2129
رؤيت هلال ( فارسي )
الظنّ متأخما للعلم أولا ؛ وفاقا للأكثر ، وخلافا لمجمع الفائدة ، فاختار التفصيل بين المتاخم فيجوز الاعتماد عليه ، وبين غيره فلا يجوز . « 1 » وهو ضعيف . الثاني : صرّح في الروضة والمسالك والمدارك والذخيرة بأنّه لا ينحصر الشياع في عدد « 2 » ، وزاد في الأوّلين قائلا : « نعم ، يشترط زيادتهم عن اثنين ؛ ليفرق بين العدلين وغيره » وهو جيّد . الثالث : صرّح فيهما وفي حاشية الشرائع « 3 » والمدارك والذخيرة « 4 » بأنّه لا فرق بين الكبير والصغير ، ولا بين الذكر والأنثى . وزاد في المسالك والأخيرين فصرّحوا بأنّه لا فرق بين المسلم والكافر . « 5 » الرابع : صرّح في الروضة والمسالك بأنّه لا فرق بين هلال رمضان وغيره . « 6 » وهو حسن على المختار من اشتراط العلم في جواز الاعتماد على الشياع ، وإلّا ففيه الإشكال . الخامس : لا يشترط في ثبوت الهلال بالشياع حكم الحاكم به ، كما صرّح به في الدروس والروضة والمسالك « 7 » ، فيجب الصوم - أو يحرم على من علم بالشياع مطلقا - وإن لم يحكم به حاكم . منهل اختلف الأصحاب في ثبوت الهلال بشهادة العدلين على أقوال : أحدها : أنّه يثبت بها مطلقا ولو في الصحو وكان الشاهدان من داخل البلد ، وهو السرائر والشرائع والنافع والمنتهى والمختلف والإيضاح والدروس واللمعة وغاية المراد
--> ( 1 ) . مجمع الفائدة والبرهان ، ج 5 ، ص 286 . ( 2 ) . الروضة البهيّة ، ج 2 ، ص 109 ؛ مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 51 ؛ مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 166 ؛ ذخيرة المعاد ، ص 530 . ( 3 ) . حاشية شرائع الإسلام ( ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره ، ج 10 ) ، ص 316 . ( 4 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 166 ؛ ذخيرة المعاد ، ص 530 . ( 5 ) . مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 51 ؛ مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 166 ؛ ذخيرة المعاد ، ص 530 . ( 6 ) . الروضة البهيّة ، ج 2 ، ص 109 ؛ مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 51 . ( 7 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 284 ؛ الروضة البهيّة ، ج 2 ، ص 109 ؛ مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 51 .