رضا مختاري / محسن صادقي

2080

رؤيت هلال ( فارسي )

وأمّا إذا حصل الظنّ بخطئهما وكذبهما فهل تعتبر شهادتهما حينئذ ؟ إشكال : من إطلاق كلام المعظم وإطلاق الأخبار الدالّة على اعتبار شهادة العدلين . ومن الأصل وإمكان دعوى انصراف إطلاق ما دلّ على قبول شهادة العدلين إلى الغالب وهو صورة حصول الظنّ بصدقهما وأنّ شرط قبول الشهادة انتفاء التهمة وهو غير حاصل مع الفرض ، وظهور ما دلّ على اعتبار شهادة الخمسين في صورة عدم وجود العلّة في السماء في عدم اعتبار شهادتهما حينئذ . ولعلّ الأقرب الاحتمال الأخير كما هو ظاهر المختلف وغاية المراد والمدارك والذخيرة والرياض « 1 » ، وظاهره دعوى الاتّفاق عليه . ولا يبعد إلحاق صورة الشكّ بالمعنى المتعارف بهذه الصورة ، فتأمّل . الثالث : إذا لم يكن هناك شاهدان عدلان فهل يجوز حينئذ العمل بصحيحة الخرّاز المتقدّمة أو لا ؟ يظهر من المختلف « 2 » الأوّل ، ولا يخلو عن قوّة . الرابع : لا يشترط في ثبوت الهلال بالشاهدين في الصوم والفطر حكم الحاكم ، فلو رآه عدلان ولم يشهدا عند الحاكم جاز لمن سمعهما وعرف عدالتهما الاعتماد ، وكذلك يجوز له الاعتماد إذا ردّ الحاكم شهادتهما لعدم معرفته بحالهما . وقد صرّح بما ذكرناه في التحرير والمنتهى والروضة والمدارك والذخيرة « 3 » ، ويدلّ عليه إطلاق جملة من الأخبار المتقدّمة الدالّة على ثبوت الهلال بشهادة العدلين . الخامس : لا يثبت الهلال بشهادة عدل واحد مطلقا ولو كان هلال شهر رمضان ، وفاقا لأكثر الأصحاب . « 4 » وفصّل سلّار في المراسم « 5 » فاكتفى بشهادة عدل في ثبوت هلال شهر رمضان دون هلال شوّال فأوجب فيه شهادة عدلين ، وهو ضعيف ؛ للأصل ، ولعموم الأخبار الدالّة على عدم كفاية

--> ( 1 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 358 ، المسألة 88 ؛ غاية المراد ، ج 1 ، ص 337 ؛ مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 169 ؛ ذخيرة المعاد ، ص 531 ؛ رياض المسائل ، ج 5 ، ص 411 - 412 . ( 2 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 357 ، المسألة 88 . ( 3 ) . تحرير الأحكام الشرعيّة ، ج 1 ، ص 492 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 588 ، الطبعة الحجرية ؛ الروضة البهيّة ، ج 2 ، ص 109 ؛ مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 169 ؛ ذخيرة المعاد ، ص 531 . ( 4 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 166 - 167 . ( 5 ) . المراسم ، ص 96 .