رضا مختاري / محسن صادقي

2071

رؤيت هلال ( فارسي )

الرابع : ما دلّ من الأخبار على عدم قبول شهادة الخمسين ؛ إذ من الظاهر تحقّق مفهوم الشياع ، وقد أشار إلى هذا في مجمع الفائدة . « 1 » الخامس : ما دلّ من الأخبار على انحصار ما يثبت به الهلال في شهادة العدلين ، وقد أشار إليه في مجمع الفائدة أيضا ، فقال في مقام الاحتجاج على المختار ولنفي الاعتبار بخمسين في الأخبار : والحصر في الأخبار الصحيحة بشهود العدل والرؤية وعدّ ثلاثين وإيجاب الإكمال في يوم الغيم وما يدلّ على النهي عن العمل بالظنّ مطلقا في الكتاب والسنّة . انتهى . « 2 » لا يقال : يدفع ما ذكر أمور : الأوّل : أنّ ثبوت الهلال بشهادة العدلين يستلزم ثبوته بالشياع بطريق الأولى ، وذلك لأنّ الظنّ الحاصل منه أقوى من الظنّ الحاصل من شهادة العدلين ، وثبوت أمر بالضعيف يستلزم ثبوته بالأقوى منه بطريق الأولى . الثاني : إطلاق العبارات المتضمّنة لدعوى الإجماع على ثبوت الهلال بالشياع فإنّه يشمل ما يفيد العلم وما لا يفيده ، بل قد يدّعى اختصاصه بالأخير فإنّه مقتضى تفسير بعض الأصحاب له . قال في حاشية الشرائع : المراد بالشياع إخبار جماعة بالرؤية لا يجمعهم رابطة الكذب بحيث يحصل بإخبارهم ما يتاخم العلم سواء كانوا عدولا أو فسّاقا أو نساء أو صبيانا . « 3 » وقال في الروضة : الشياع هو إخبار جماعة تأمن النفس من تواطئهم على الكذب ويحصل بخبرهم الظنّ المتاخم ، ولا ينحصر في عدد . نعم ، يشترط زيادتهم عن اثنين ليفرّق بين العدل وغيره . ولا فرق بين الكبير والصغير ، والذكر والأنثى ، ولا بين هلال رمضان وغيره . « 4 » وقال في المسالك : المراد بالشياع هنا إخبار جماعة بالرؤية تؤمن من تواطئهم على الكذب ويحصل

--> ( 1 ) . مجمع الفائدة والبرهان ، ج 5 ، ص 288 - 289 . ( 2 ) . مجمع الفائدة والبرهان ، ج 5 ، ص 288 - 289 . ( 3 ) . حاشية شرائع الإسلام ( ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره ، ج 10 ) ، ص 316 . ( 4 ) . الروضة البهيّة ، ج 2 ، ص 109 .