رضا مختاري / محسن صادقي
2072
رؤيت هلال ( فارسي )
بإخبارهم الظنّ المتاخم بالعلم ولا ينحصر ذلك في عدد . نعم ، يشترط كونهم ثلاثة فما زاد . ولا فرق بين الصغير والكبير ، والذكر والأنثى ، والمسلم والكافر إذا حصل الوصف ، ولا فرق بين هلال رمضان وغيره . انتهى . « 1 » الثالث : ما أشار إليه في مجمع الفائدة في مقام الاحتجاج على مختاره المتقدّم إليه الإشارة : وكأنّ في صحيحة العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن هلال رمضان إذا رآه القوم جميعا فاتّفقوا على أنّه لليلتين ، أيجوز ذلك ؟ قال : « نعم » ، إشعارا به ؛ حيث علّق الحكم بدخول الشهر حينئذ من غير أن يشترط العدالة في القوم ، بل اكتفى بأنّهم قد اتّفقوا على الرؤية حتّى حكموا بأنّه لليلتين ، وقال : يجوز ذلك ، أي جعله من الشهر لا جعله لليلتين ، وما شرط علمه بل اكتفى بقوله : « إذ رآه القوم » . ولا شكّ في جريان العرف في القول بأنّه رأي إذا حصل له ما قلناه . انتهى . « 2 » وربما يؤيّده خبر أبي بصير الذي وصفه في الذخيرة « 3 » بالصحّة عن أبي عبد الله عليه السّلام : أنّه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان ، فقال : « لا تقضه إلّا أن يشهد شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر » وقال : « لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلّا أن يقضي أهل الأمصار ، فإن فعلوا فصمه » . « 4 » لأنّا نقول : الأمور المذكورة لا تصلح لدفع الحجج السابقة . أمّا في الأوّل ؛ فلما بيّنّاه في الوسائل . « 5 » وأمّا الثاني ؛ فلقوّة احتمال انصراف الإطلاق المذكور إلى الشياع المفيد للعلم ؛ لكونه الفرد الغالب . ويؤيّده تعليل العلّامة الحاكي للإجماع على اعتبار الشياع في ثبوت الهلال بأنّه نوع تواتر يفيد العلم في التذكرة والمنتهى « 6 » المتضمّنين لدعوى الإجماع على ذلك ، وكذا تؤيّده
--> ( 1 ) . مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 51 . ( 2 ) . مجمع الفائدة والبرهان ، ج 5 ، ص 287 . ( 3 ) . ذخيرة المعاد ، ص 531 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 ، ح 438 . ( 5 ) . هذا الكتاب لم يطبع بعد ، انظر الذريعة ، ج 25 ، ص 69 - 70 ، الرقم 379 . ( 6 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 136 ، المسألة 80 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 590 ، الطبعة الحجرية .