رضا مختاري / محسن صادقي

2006

رؤيت هلال ( فارسي )

ب ) الشرح الصغير * كتاب الصوم « أمّا علامته ، فهي رؤية الهلال ، فمن رآه وجب عليه صومه » مطلقا « ولو انفرد بالرؤية » إذا لم يحصل له ريبة . « ولو رئي شائعا » بين جماعة وتأمن النفس من تواطئهم على الكذب ، ويحصل من خبرهم العلم أو الظنّ المتاخم له على قول « أو مضى من شعبان ثلاثون » يوما « وجب الصوم » . « ولو لم يتّفق » شيء من « ذلك ، قيل : » والقائل الديلمي « 1 » « يقيل » الشاهد « الواحد » واستدلّ له بأنّ فيه « احتياطا للصوم » وبالصحيح . وفيهما نظر . وقوله : « خاصّة » يرجع إلى الصوم ، بمعنى أنّه إنّما يقبل بالإضافة إليه فقط دون غيره ، فلا يثبت به أوّل ما عدا شهر رمضان ، ولا أوّله لو كان منتهى أجل الدين ، أو عدّة ، أو مدّة ظهار ، أو نحو ذلك . نعم ، يثبت به هلال شوّال بمضيّ ثلاثين منه تبعا ، وإن لم يثبت بشهادته أصالة . « وقيل : لا يقبل مع الصحو » وارتفاع الغيم « إلّا خمسون نفسا » عدد القسامة « أو اثنان » عدلان « من خارج » البلد . والقائل جماعة من القدماء ؛ للصحيح وغيره . ولا دلالة لهما على قبول الخمسين مطلقا ، بل مع اليقين خاصّة ، ولا على عدم قبول العدلين من داخل البلد كذلك ، بل مع التهمة في شهادتهما ، كما هو الغالب والظاهر من سياقهما ، وحينئذ فلا كلام فيهما . « وقيل : » والقائل الأكثر وفيهم جملة من القدماء « يقبل شاهدان » عدلان « كيف كان » الأمر ، صحوا أو غيما ، كانا من خارج البلد أو داخلها « وهو الأظهر » إلّا إذا حصل تهمة في شهادتهما ، فلا تقبل اتّفاقا . « ولا اعتبار » في معرفة الشهر « بالجدول » وهو كما قيل : حساب مأخوذ من سير القمر واجتماعه مع الشمس . « 2 »

--> ( 3 ) * . الشرح الصغير ، ج 1 ، ص 281 - 283 ، كتاب الصوم ؛ وج 3 ، ص 279 ، كتاب القضاء ، وص 312 ، كتاب الشهادات . ( 1 ) . المراسم ، ص 96 . ( 2 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 175 .