رضا مختاري / محسن صادقي

2007

رؤيت هلال ( فارسي )

« ولا بالعدد » بأيّ معنى فسّر ، سواء بعدّ شعبان ناقصا أبدا ، أو رمضان تامّا أبدا ، أو بعدّ شهر تاما وآخر ناقصا مطلقا ، أو عدّ تسعة وخمسين من هلال رجب ، أو غير ذلك . « ولا بالغيبوبة » أي غيبوبة الهلال « بعد الشفق ، ولا بالتطوّق » بظهور النور في جرمه مستديرا . « ولا بعدّ خمسة أيّام من هلال » شهر رمضان في السنة « الماضية » كلّ ذلك وفاقا للأكثر . « وفي العمل » لمعرفته « برؤيته قبل الزوال » أم العدم « تردّد » واختلاف بين الأصحاب ، إلّا أنّ الثاني أظهر وأشهر ، حتّى أنّ في صريح الغنية « 1 » وظاهر جماعة الإجماع عليه . « ومن كان بحيث لا يعلم الأهلّة » كالمحبوس « توخّى » أي تحرّى « صيام شهر » يغلب على ظنّه أنّه شهر رمضان ، فيجب عليه صومه . « فإن استمرّ الاشتباه » ولم يظهر له الشهور قطّ « أجزأه » ما فعله من صوم شهر رمضان . « وكذا إن صادفه » ووافقه « أو كان بعده ولو كان قبله استأنف » الصوم عن شهر رمضان أداء وقضاء . ويلحق بما ظنّه حكم الشهر في وجوب الكفّارة بإفساد يوم منه ، ووجوب متابعته وإكماله ثلاثين يوما لو لم ير الهلال ، وأحكام العيد بعده من الصلاة والفطرة . ولو لم يظنّ شهر رمضان تخيّر في كلّ سنة شهرا ؛ مراعيا للمطابقة بين الشهرين . كتاب القضاء « ولا يقبل » الشاهد واليمين ولا يقضى بهما « في غيره » أي غير ما ذكر من المال وما يقصد منه « مثل الهلال والحدود والطلاق » المجرّد عن المال « والقصاص » بلا خلاف . كتاب الشهادات « الثالثة : لا تقبل شهادة النساء في الهلال والطلاق » إذا كنّ منفردات عن الرجال بلا خلاف ، ومطلقا على الأشهر الأقوى . وفي الغنية الإجماع . « 2 »

--> ( 1 ) . غنية النزوع ، ص 134 . ( 2 ) . غنية النزوع ، ص 438 .