رضا مختاري / محسن صادقي

1951

رؤيت هلال ( فارسي )

والمعتمد الأوّل ، لنا الأخبار المستفيضة ، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه قال : « صم لرؤية الهلال ، وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه » . « 1 » وصحيحة زيد الشحّام عن أبي عبد الله عليه السّلام : أنّه سئل عن الأهلّة فقال : « هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر » فقلت : أرأيته إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم ؟ فقال : « لا ، إلّا أن تشهد لك بيّنة عدول ، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم » . « 2 » وصحيحة عبيد الله بن عليّ الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال عليّ عليه السّلام : « لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين » . « 3 » وفي معنى هذه الروايات روايات كثيرة « 4 » ، وقد أشار إليه المصنّف ( أحسن الله إليه ) بقوله : « للصحاح المستفيضة » إلى مجموع هذه الروايات على سبيل التغليب . احتجّ الشيخ بما رواه عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان الخرّاز عن أبي عبد الله عليه السّلام قال قلت له : كم يجزئ في رؤية الهلال ؟ فقال : إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض الله تعالى فلا تؤدّوه بالتظنّي ، وليس رؤية الهلال أن تقوم عدّة فيقول واحد : قد رأيته ، ويقول الآخرون : لم نره ، إذا رآه واحد رآه مائة ، وإذا رآه مائة رآه ألف ، ولا يجوز في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علّة أقلّ من شهادة خمسين ، وإذا كان في السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر . « 5 » وعن حبيب الجماعي قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ، وإنّما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علّة فأخبرا أنّهما رأياه ، وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية . « 6 »

--> ( 1 ) . ليست هذه الرواية للحلبي ، بل هي صحيحة منصور بن حازم المرويّة في تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 ، ح 436 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 155 ، ح 430 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 180 ، ح 498 . ( 4 ) . راجع وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 286 - 292 ، باب أنّه يثبت الهلال بشهادة رجلين . . . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 160 ، ح 451 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 159 ، ح 448 .