رضا مختاري / محسن صادقي

1950

رؤيت هلال ( فارسي )

هلال شوّال نهارا في رمضان فليتمّ صيامه » . « 1 » وعن محمّد بن عيسى قال : كتبت إليه عليه السّلام : جعلت فداك ربما غمّ علينا هلال شهر رمضان فيرى من الغد الهلال قبل الزوال ، وربما رأيناه بعد الزوال ، فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا ؟ وكيف تأمر في ذلك ؟ فكتب عليه السّلام : « تتمّ إلى الليل فإنّه إن كان تامّا رئي قبل الزوال » . « 2 » « وفيهما ضعف سندا ودلالة » . [ . . . ] . « 3 » « وبمضيّ ثلاثين من شعبان ؛ للضرورة من الدين » . هكذا وجدت العبارة في النسخ التي رأيناه ، والصواب إمّا ترك قوله : « من شعبان » أو ذكر « رمضان » معه ؛ لأنّ الكلام في وجوب الصوم والفطر جميعا ، لا خصوص الصوم ، كما في الشرائع . « 4 » قال صاحب المدارك عند قول المحقّق رحمه اللّه : « ومن لم يره لا يجب عليه الصوم إلّا أن يمضي من شعبان ثلاثون يوما ، أو يرى رؤية شائعة » : أمّا وجوب الصوم مع مضيّ ثلاثين يوما من شعبان مجمع عليه بين المسلمين ، بل الظاهر أنّه من ضروريّات الدين . « 5 » « وبشهادة عدلين متوافقين ؛ وفاقا لجماعة » اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فذهب الشيخ والمفيد والمرتضى وابن إدريس والمحقّق « 6 » وأكثر الأصحاب « 7 » إلى أنّه يثبت بشاهدين عدلين ذكرين ، من خارج البلد وداخله ، صحوا وغيما . وقال الشيخ في الخلاف : لا يقبل مع الصحو إلّا خمسون رجلا من خارج البلد ، ومع العلّة يعتبر الخمسون من البلد ، ويكفي الاثنان من غيره . « 8 »

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 178 ، ح 492 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 177 ، ح 490 . ( 3 ) . في المخطوطة التي بأيدينا بياض . ( 4 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 180 . ( 5 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 165 . ( 6 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 267 ؛ النهاية ، ص 150 ؛ المقنعة ، ص 297 ؛ جمل العلم والعمل ، ص 96 ، السرائر ، ج 1 ، ص 380 - 381 ؛ شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 180 - 181 ؛ المختصر النافع ، ص 68 . ( 7 ) . كما قال به العاملي في مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 167 . ( 8 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 169 ، المسألة 8 .