رضا مختاري / محسن صادقي

1942

رؤيت هلال ( فارسي )

وأمّا خبر جرّاح المدائني « 1 » فهو ظاهر في القول المشهور ؛ لدلالته على أنّ الرؤية في النهار في أيّ جزء منه غير معتبرة ، فالواجب فيما إذا كان ذلك في اليوم الآخر من شهر رمضان أن يتمّ صيامه من شهر رمضان . وأمّا ما تأوّله به في الوافي « 2 » - من حمل النهار على ما بعد الزوال حملا للمطلق على المقيّد - فهو جيّد لو انحصرت المخالفة فيه ، بل الظاهر أنّ مفاد هذا الخبر هو مفاد صحيحة محمّد بن قيس الدالّة على أنّ وسط النهار وآخره سواء بالنسبة إلى وجوب إتمام الصيام في اليوم الآخر من شهر رمضان وعدم الاعتداد بالرؤية النهاريّة . وأمّا خبر جرّاح المنقول عن العيّاشي « 3 » فهو في الدلالة على المشهور أظهر من سابقه ، وعن قبول الاحتمال المذكور أبعد ؛ لأنّه ورد في تفسير الآية الدالّة بغير خلاف على وجوب الإتمام إلى الليل مطلقا ، فيجب أن يكون الإطلاق في الخبر أيضا كذلك . وأمّا رواية محمّد بن عيسى فإنّه على تقدير رواية التهذيب « 4 » فإنّ معناها غير مستقيم ، كما لا يخفى على ذي الطبع القويم ؛ لأنّه إذا كان السؤال عن هلال شهر رمضان وأنّه ربما خفي بغيم ونحوه فكيف يرتّب عليه الإفطار من الغد بالرؤية قبل الزوال وعدم ذلك ؟ بل الحقّ أنّ الخبر إنّما يتمشّى الكلام فيه على تقدير رواية الاستبصار « 5 » ، وهو ظاهر في القول المشهور على تقدير هذه الرواية . وبذلك اعترف المحدّث الكاشاني في الوافي أيضا ، فقال - بعد نقل الخبر المذكور برواية التهذيب - ما صورته : بيان : هكذا وجدنا الحديث في نسخ التهذيب ، وفي الاستبصار : « ربما غمّ علينا الهلال في شهر رمضان » وهو الصواب ؛ لأنّه على نسخة التهذيب لا يستقيم المعنى إلّا بتكلّف ، إلّا أنّه على نسخة الاستبصار ينافي سائر الأخبار التي وردت في هذا الباب ، لأنّه على ذلك يكون المراد بالهلال هلال شوّال ، ومعنى « يتمّ إلى الليل » يتمّ الصيام إلى

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 178 ، ح 492 . ( 2 ) . تقدّم آنفا . ( 3 ) . تقدّم في ص 1939 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 177 ، ح 490 . ( 5 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 73 ، ح 221 .