رضا مختاري / محسن صادقي

1883

رؤيت هلال ( فارسي )

ورواه في الفقيه « 1 » ، ورواه أبوه عليّ في رسالته « 2 » « للخبر » وهو ما رواه المشايخ الثلاثة فيما صحّ - عن حمّاد بن عيسى ، عن إسماعيل بن الحرّ - وهو مجهول - عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين . « 3 » « وهو مجهول » الراوي ، ولا بأس به ؛ لكون حمّاد ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه . « 4 » ويدلّ على حكم الآخر الصحيح الآتي . « ولا بالتطوّق فيها » أي بتطوّق الهلال ؛ لما مرّ . وقال في المدارك : هذا مذهب الأصحاب ، لا أعلم فيه مخالفا « 5 » « والصحيح » الوارد في اعتبار ذلك الحكم عن محمّد بن مرازم ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين ، وإذا رأيت ظلّ رأسك فيه فهو لثلاث ليال » . « 6 » رواه المشايخ الثلاثة في الكتب الأربع ، ولكن طريق الصدوق إليه مجهول « شاذّ » ؛ لعدم ظهور العامل بمضمونه ، إلّا أنّ رواية الصدوق إيّاه تدلّ على كونه معمولا به عنده ، كما مرّ غير مرّة . وقال الشيخ في التهذيب : فهذان الخبران وما يجري مجراهما ممّا هو في معناهما إنّما يكون أمارة على اعتبار دخول الشهر إذا كان في السماء علّة من غيم وما يجري مجراه ، فجاز حينئذ اعتباره في الليلة المستقبلة بتطوّق الهلال وغيبوبته ، قبل الشفق أو بعد الشفق ، فأمّا مع زوال العلّة وكون السماء مصحية فلا تعتبر هذه الأشياء ، ويجري ذلك مجرى شهادة الشاهدين من خارج البلد ، إنّما تعتبر شهادتهما إذا كان هناك علّة ، ومتى لم يكن هناك علّة فلا يجوز اعتبار ذلك على وجه من الوجوه ، بل يحتاج إلى شهادة خمسين نفسا حسب ما قدّمناه . ونحن متى استعملنا هذه الأخبار في بعض الأحوال برئت عهدتنا ولم نكن دافعين لها . « 7 »

--> ( 1 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 124 - 125 ، ح 1918 - 1919 . ( 2 ) . حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 360 ، المسألة 90 . ( 3 ) . راجع وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 282 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 9 ، ح 3 . ( 4 ) . اختيار معرفة الرجال ( رجال الكشّي ) ، ص 375 ، الرقم 705 . ( 5 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 181 . ( 6 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 78 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 11 ؛ الفقيه ، ج 2 ، ص 124 ، ح 1918 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 178 ، ح 495 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 75 ، ح 229 . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 178 - 179 ، ذيل الحديث 495 .