رضا مختاري / محسن صادقي

1768

رؤيت هلال ( فارسي )

أبي عبد الله - في الصحيح - عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : رجل أسرته الروم ولم يصم شهر رمضان ، ولم يدر أيّ شهر هو ؟ قال : « يصوم شهرا يتوخّاه ويحتسب به ، فإن كان [ الشهر ] الذي صامه قبل رمضان لم يجزئه ، وإن كان بعد رمضان أجزأه » . « 1 » ورواها الكليني عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في الصحيح أيضا ، وفي المتن « يتوخّاه ويحتسب » « 2 » ورواها الصدوق - في الصحيح - عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي العلاء . « 3 » والظاهر أنّها تصحيف . ب ) كفاية الأحكام * ويعلم رمضان برؤية الهلال ، سواء انفرد أو في جماعة من الناس . وبالشياع . وهل يعتبر فيه العلم ؟ فيه خلاف ، ففي التذكرة : « لو لم يحصل العلم ، بل حصل غالب الظنّ بالرؤية ، فالأقوى التعويل عليه » « 4 » . واحتمل الشهيد الثاني في موضع اعتبار زيادة الظنّ على ما يحصل بقول العدلين « 5 » ، واعتبر العلّامة في المنتهى والمحقّق في كتاب الشهادات من الشرائع العلم « 6 » ، وهو أقرب . وحيث كان المعتبر العلم كان الحكم منوطا بحصوله من غير تعيين عدد ، ولا فرق بين المسلم والكافر ، والصغير والكبير ، والأنثى والذكر . وبشهادة عدلين ذكرين مطلقا على الأشهر الأقرب ، سواء كان صحوا أو غيما ، وسواء كان من خارج البلد أو داخله . وفيه اختلافات بين الأصحاب . ولا يعتبر في ثبوت الهلال بالشاهدين في الصوم والفطر حكم الحاكم ، بل يجب الصوم أو

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 310 ، ح 935 . ( 2 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 180 ، باب النوادر من كتاب الصيام ، ح 1 . ( 3 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 125 ، ح 1922 . ( 7 ) * . كفاية الأحكام ( كفاية الفقه ) ، ج 1 ، ص 260 - 263 ، كتاب الصوم ؛ وج 2 ، ص 769 ، كتاب الشهادات . ( 4 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 136 ، المسألة 80 . ( 5 ) . مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 230 . ( 6 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 590 ، الطبعة الحجرية ؛ شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 122 .