رضا مختاري / محسن صادقي

1682

رؤيت هلال ( فارسي )

ج ) حاشية إرشاد الأذهان * قوله : « يعلم رمضان برؤية الهلال وبشياعه » . أي شياع الهلال بأن يخبر به جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب . قوله : « وبشهادة عدلين مطلقا على رأي » . أي سواء كان في السماء علّة أو كانت مصحية ، وسواء كان العدلان من البلد أو من خارجه . وقيل : مع الصحو لا يقبل من البلد إلّا خمسون ، ويكفي العدلان من خارجه . والأصحّ الأوّل . قوله : « والمتقاربة - كبغداد والكوفة - متّحدة ؛ بخلاف المتباعدة » . كبغداد ومصر ، فإذا رئي الهلال في موضع فكلّ ما كان من المواضع قريبا منه عادة تعلّق به حكم تلك الرؤية ، ولزمهم الصوم وإن لم يروه ، بخلاف المواضع البعيدة عنه ، فإنّ لها حكما بانفرادها ، فما لم ير الهلال فيها لم يتعلّق بهم الوجوب . قوله : « فلو سافر بعد الرؤية ولم ير ليلة أحد وثلاثين صام معهم ، وبالعكس يفطر التاسع والعشرين » . هذا تفريع بالنسبة إلى المتباعدة ، وصورته : أنّه إذا رئي الهلال أوّل الشهر في موضع ثمّ سافر مسافر من هذا الموضع إلى موضع بعيد عنه بالبعد المذكور ولم يكن قد رئي الهلال فيه أوّل الشهر مطابقا للموضع الذي سافر منه ، ولم ير أيضا ليلة إحدى وثلاثين من رؤية البلد الذي سافر منه ، انتقل فرضه إلى حكم البلد الذي سافر إليه ، فإن كان ممّن يلزمه الإتمام صام معهم يوم الحادي والثلاثين بالنسبة إلى صومه . ولو انعكس الفرض ، بأن سافر من موضع لم ير فيه الهلال ليلة كذا إلى موضع قد رئي تلك الليلة ، انتقل فرضه إليهم ، فإذا أكملوا صوم ثلاثين كان له تسعة وعشرون يوما صائما ، فيفطر معهم يوم الثلاثين ، ولا قضاء عليه اتّفاقا . ولو اتّفق في هذه الحالة نقص الشهر أفطر التاسع والعشرين ، فيكون قد كمل له صوم

--> ( 1 ) * . حاشية إرشاد الأذهان ( ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره ، ج 9 ) ، ص 181 - 183 ، كتاب الصوم ، وص 575 ، كتاب القضاء .