رضا مختاري / محسن صادقي
1683
رؤيت هلال ( فارسي )
ثمانية وعشرين يوما ولا قضاء عليه عندنا ، وبعض العامّة أوجب عليه قضاء يوم . « 1 » قوله : « ولو اشتبه شعبان عدّ رجب ثلاثين » . أي لو اشتبه أوّل شعبان ولم ير هلاله عدّ رجب ثلاثين ، ويلوح من مفهومه أنّ شعبان يعدّ تسعة وعشرين حينئذ ، ومستنده مرسلة محمّد بن الحسين بن أبي خالد عن أبي عبد الله عليه السّلام . « 2 » قوله : « ولو غمّت الشهور أجمع فالأولى العمل بالعدد » . يحتمل أن يريد بالعدد فيها عدّ شعبان ناقصا أبدا ورمضان تامّا أبدا ، وأن يريد به عدّ خمسة من هلال شهر رمضان السنة الماضية وصوم يوم الخامس ، وبه رواية عمران الزعفراني « 3 » . وبذلك أفتى الشيخ ، والمصنّف في المختلف « 4 » . والعمل به قويّ . وقيّده بعض الأصحاب بما عدا السنة الكبيسية ، فيزاد فيها يوم ويعدّ ستّة أيّام من هلال الماضية ويصام السادس ، وهي عند بعضهم في كلّ خمس . وأن يريد به عدّ كلّ شهر ثلاثين . وهذا وإن كان جاريا على الأصل - لأنّ الأصل عدم النقص - إلّا أنّ العادة بخلافه ، والمختار عدّ الخمسة . قوله : « والمحبوس يتوخّى ، فإن وافق أو تأخّر أجزأ ، وإلّا أعاد » . أي المحبوس الذي لا يعلم الأهلّة ولا يجد طريقا إلى معرفتها يتوخّى شهرا فيصومه ، أي يتحرّى ويصوم ما يظنّه شهر رمضان ، فإن طابق فلا بحث ، وكذا إن تأخّر ؛ لوقوعه بعد حصول سبب الوجوب ، بخلاف ما إذا تقدّم ، فيعيد . . . . قوله : « ولا تقبل شهادة الواحد إلّا في هلال رمضان على رأي » . ضعيف . د ) رسالة في الشياع * وقد صرّح الأصحاب بثبوت رؤية الهلال بالشياع .
--> ( 1 ) . انظر المجموع ، ج 6 ، ص 275 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 285 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 10 ، ح 7 . ( 3 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 80 ، باب بدون العنوان من كتاب الصيام ، ح 1 . ( 4 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 267 - 268 ؛ مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 362 - 363 ، المسألة 91 . ( 5 ) * . رسالة في الشياع ( ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره ، ج 5 ) ، ص 273 .