رضا مختاري / محسن صادقي

1679

رؤيت هلال ( فارسي )

عمران الزعفراني « 1 » ، والعمل بها قويّ ؛ لموافقتها العادات ، وقيّده بعض الأصحاب بما عدا السنة الكبيسية « 2 » ، وليس ببعيد أن يريد المصنّف بالعدد هنا هذا المعنى . ولا ينافي قوله فيما بعد : « وعدّ خمسة من الماضية » ؛ لأنّ المراد به إذا لم تغمّ الشهور ، وإن كان نفي الاعتبار بالعدد قبله قد يشعر بخلافه . قوله : « ولو أصبح معيّدا وسار به المركب إلى موضع لم ير فيه الهلال - لقرب الدرج - ففي وجوب الإمساك نظر » . لا يجب ؛ لسبق تعلّق الحكم بالإفطار به . قوله : « ولو رأى هلال رمضان ثمّ سار إلى موضع لم ير فيه ، فالأقرب وجوب الصوم يوم أحد وثلاثين » . هذا جيّد ، لكن لو كان الوصول في كلّ من المسألتين ليلا ففي الحكم إشكال . قوله : « وبالعكس يفطر التاسع والعشرين » . مع نقص الشهر ولا قضاء عليه ، خلافا لبعض العامّة ، وذكره ذلك للردّ على هذا البعض . ب ) حاشية شرائع الإسلام * قوله : « من لم يره لا يجب عليه الصوم إلّا أن يمضي من شعبان ثلاثون يوما ، أو يرى رؤية شائعة » . المراد بها إخبار جماعة بالرؤية لا تجمعهم رابطة الكذب ، بحيث يحصل بإخبارهم ما يتاخم العلم ، سواء كانوا عدولا ، أو فسّاقا ، أو نساء ، أو صبيانا . قوله : « فإن لم يتّفق ذلك وشهد شاهدان ، قيل : لا تقبل . وقيل : تقبل مع العلّة . وقيل : تقبل مطلقا ، وهو الأظهر » . المراد بالعلّة أن يكون هناك مانع يمنع من رؤية الهلال كغيم ونحوه . وأراد بقوله : « سواء كانا من البلد أو من خارجه » الردّ على من اعتبر شهادة خمسين من

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 80 ، باب بدون العنوان من كتاب الصيام ، ح 1 . ( 2 ) . منهم ابن الجنيد على ما حكى عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 363 ، المسألة 91 . ( 3 ) * . حاشية شرائع الإسلام ( ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره ، ج 10 ) ، ص 316 - 319 .