رضا مختاري / محسن صادقي
1622
رؤيت هلال ( فارسي )
الماضية ، وإن رئي بعده فهو للمستقبلة « 1 » . وبه قال الثوريّ ، وأبو يوسف ، « 2 » والذي أختاره مذهب أكثر علمائنا ، « 3 » إلّا من شذّ منهم لا نعرفه ، وبه قال الشافعيّ ، « 4 » ومالك ، « 5 » وأبو حنيفة « 6 » وقال أحمد : إن كان في أوّل شهر رمضان وكان قبل الزوال ، فهو للماضية ، وفي آخر رمضان روايتان : إحداهما : كذلك ، والثانية للمستقبلة احتياطا . « 7 » لنا ما رواه الجمهور عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال : جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين : إنّ الأهلّة بعضها أكبر من بعض ، فإذا رأيتم الهلال في أوّل النهار فلا تفطروا حتّى تمسوا ، إلّا أن يشهد رجلان مسلمان أنّهما أهلّاه بالأمس عشيّة . « 8 » ومن طريق الخاصّة ما رواه الشيخ عن محمّد بن عيسى ، قال : كتبت إليه عليه السّلام : جعلت فداك ، ربما غمّ علينا هلال شهر رمضان ، فيرى من الغد الهلال قبل الزوال ، وربما رأينا بعد الزوال ، فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا ؟ وكيف تأمرني في ذلك ؟ فكتب عليه السّلام : « تتمّ إلى الليل ، فإنّه إن كان تامّا رئي قبل الزوال » « 9 » وعن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : « إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو يشهد عليه عدل من المسلمين ، فإن لم تروا الهلال إلّا من وسط النهار أو آخره ، فأتمّوا الصيام إلى الليل ، فإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين [ ليلة ] ثمّ أفطروا » « 10 » .
--> ( 1 ) . انظر المسائل الناصريّات ، ص 291 ، المسألة 126 ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 689 . ( 2 ) . المغني ، ج 3 ، ص 108 ؛ المجموع ، ج 6 ، ص 272 . ( 3 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 171 - 172 ، المسألة 10 ؛ غنية النزوع ، ص 134 ؛ الجامع للشرائع ، ص 154 . ( 4 ) . الأمّ ، ج 2 ، ص 95 ؛ المغني ، ج 3 ، ص 108 . ( 5 ) . الموطأ ، ج 1 ، ص 287 ؛ بداية المجتهد ، ج 1 ، ص 284 . ( 6 ) . تحفة الفقهاء ، ج 1 ، ص 347 ؛ المغني ، ج 3 ، ص 108 . ( 7 ) . المغني ، ج 3 ، ص 108 . ( 8 ) . سنن الدارقطني ، ج 2 ، ص 169 ، ح 9 . ( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 177 ، ح 490 . ( 10 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 158 ، ح 440 .