رضا مختاري / محسن صادقي
1605
رؤيت هلال ( فارسي )
و ) نهج الحقّ وكشف الصدق * ذهبت الإماميّة إلى أنّه إذا شاهد هلال شوّال وجب عليه الإفطار . وقال مالك وأحمد : لا يجوز له الإفطار « 1 » ، وقد خالفا في ذلك النصوص الدالّة على تحريم صوم العيد ، وإنّما يكون العيد عيدا بالهلال ، وقد ثبت عنده مشاهدة ، وقال صلّى اللّه عليه وآله : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » « 2 » ومن العجب إيجاب فطره عندهما لو ثبت عند حاكم فاسق بشهادة مستورين يعرف هو فسقهما وأنّه يحرم صومه ، ويحرم إفطاره ويجب صومه لو شاهده عيانا وعلم الهلال بالضرورة ! ز ) تلخيص المرام * * كتاب الصوم ويعلم رمضان بالهلال شياعا ، ورؤية ، ومضيّ ثلاثين ، وشهادة اثنين مطلقا ، خاصّة على رأي . والمشتبه يتوخّى ، فإن تقدّم أعاد ، وإلّا أجزأ . والبلاد المتقاربة في حكم واحد دون المتباعدة . كتاب الشهادات . . . وما عدا ذلك من الموجب للحدّ يثبت بشاهدين ، لا بشاهد وامرأتين ، ولا بشاهد ويمين ، ولا النساء . وكذا الطلاق والخلع والوكالة والوصيّة إليه والنسب ورؤية الأهلّة .
--> ( 3 ) * . نهج الحقّ وكشف الصدق ، ص 463 - 464 ، في الصوم . ( 1 ) . حكى عنهما ابن قدامة في المغني ، ج 3 ، ص 99 - 100 . ( 2 ) . كنز العمّال ، ج 8 ، ص 489 ، ح 23769 . ( 4 ) * * . تلخيص المرام ، ص 53 ، كتاب الصوم ؛ وص 315 ، كتاب الشهادات .