رضا مختاري / محسن صادقي
1584
رؤيت هلال ( فارسي )
ثمّ أطنب الشيخ رحمه اللّه في وجه الخلاص عنه بما لا نطوّل بذكره هنا . الفصل السابع : في الشهادات المسألة 74 : . . وقال المفيد رحمه اللّه : ولا تقبل شهادة النساء في النكاح والطلاق والحدود ، ولا تقبل شهادتهنّ في رؤية الهلال « 1 » وقسّم في النهاية : شهادة النساء أقساما ثلاثة : ضرب لا يجوز قبولها مطلقا ، سواء كان معهنّ رجال أولا ، وهو رؤية الهلال والطلاق ، وضرب يراعي فيه مع شهادة النساء شهادة الرجال كالرجم . . . « 2 » وقال الشيخ عليّ بن بابويه : وتقبل شهادة النساء في النكاح والدين ، وفي كلّ ما لا يتهيّأ للرجال أن ينظروا إليه ، ولا تقبل في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال « 3 » وكذا قال ابنه في المقنع . . . « 4 » وقال ابن الجنيد : وشهادة النساء في الدين جائزة بالنصّ ، والمرأتان مقام رجل ، وكلّ أمر لا يحضره الرجال ولا يطّلعون عليه فشهادة النساء فيه جائزة ، كالعذرة والاستهلال والحيض ، ولا يقضى به بالحقّ إلّا بأربع منهنّ ، فإن شهد بعض فبحساب ذلك . . . وقال سلّار : الأحكام تنقسم : فمنها : ما لا تقبل فيه إلّا شهادة الرجال ، وهو النكاح والطلاق والحدود ورؤية الأهلّة . ومنها : ما لا تقبل فيه شهادة النساء إلّا إذا انضممن إلى الرجال ، وهو الديون والأموال ، تقبل فيه شهادة رجل وامرأتين . وما تقبل فيه شهادة النساء فكلّ ما لا يراه الرجال ،
--> ( 1 ) . المقنعة ، ص 727 . ( 2 ) . النهاية ، ص 332 . ( 3 ) . انظر فقه الرضا عليه السّلام ، ص 262 . ( 4 ) . المقنع ، ص 183 ، 403 .