علي أكبر السيفي المازندراني

79

دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا )

الزيادة العينية - كما هي المفروض في النصوص المستدل بها - لا دخل للزيادة الحكمية في الربا نفياً أو إثباتاً . اللهم إلّا بلحاظ وقوع الزيادة العينية بإزاء الأجل ، فيكون المنع لأجل ذلك ، كما أشرنا إليه آنفاً . ولكن في فقدان اتحاد الجنس كفاية لعدم تحقق الربا . هذا بحسب مقتضى القاعدة . وأما النصوص الواردة في خصوص المقام فيستفاد من عدّة منها عدم جواز التفاضل في مختلف الجنس من المكيل والموزون نسيئة وجوازه نقداً . منها : صحيح الحلبي ومحمد بن مسلم - المروي بطرق المشايخ الثلاثة - عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيءٍ من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يداً بيدٍ . فأمّا نظرة فلا يصلح » . « 1 » ومنها : موثقة زياد بن أبي غياث عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : « ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء متفاضلًا فلا بأس به مثلين بمثل يداً بيدٍ فأمّا نسيئة فلا يصلح » . « 2 » هذه الرواية موثقة لمكان الحسن بن محمد بن سماعة فإنه واقفي ثقة ، وللشيخ إليه طريقان ، أحدهما صحيح لا إشكال فيه ، والآخر فيه إشكال ؛ لأجل أبي طالب الأنباري - وهو عبد اللَّه بن أبي زيد - بلحاظ ما وقع فيه من المعارضة بين جرح الشيخ وتعديل النجاشي ، بناءً على تساقطهما وعدم ترجيح جرح النجاشي كما بينّا ذلك مفصّلًا في كتابنا « مقياس الرواة » . « 3 » إلّا أنّ في صحة الطريق الأوّل كفاية . ومن هذا القبيل ما ورد في صحيح عبد اللَّه بن سنان قال :

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 18 : 145 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 13 ، الحديث 2 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 18 : 159 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 17 ، الحديث 14 . ( 3 ) - مقياس الرواة : 85 - 87 .