علي أكبر السيفي المازندراني

61

دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا )

ومنها موثقة سماعة ، قال : سألته عن الطعام والتمر والزبيب ؟ فقال : « لا يصلح شيء منه اثنان بواحد ، إلّا أن يصرفه نوعاً إلى نوع آخر ، فإذا صرفته فلا بأس اثنين بواحد وأكثر » . « 1 » ومنها : خبر منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : « كل شيءٍ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد . . . » . « 2 » وإنما عبّرنا عنها بالخبر بلحاظ الحسن بن رباط ؛ إذ لم يوثقه أحدٌ من علماء الرجال . وقد دلّت على ذلك نصوص معتبرة أخرى لا حاجة إلى ذكرها لكونه من المسلمات . وأما اعتبار كونهما من المكيل والموزون فلا خلاف فيه . وقد دلّت عليه أيضاً نصوص كثيرة نذكر بعضها . منها : صحيح زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « لا يكون الربا إلّا فيما يكال أو يوزن » . « 3 » ومنها : موثقة ابن بكير عن عبيد بن زرارة ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « لا يكون الربا إلّا فيما يكال أو يوزن » . « 4 » ومنها : صحيح منصور بن حازم ، قال : سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ، قال : « لا بأس ما لم يكن كيلًا أو وزناً » . « 5 » هذه الرواية مضمرة ، إلّا أنّ إضمار منصور لا يضرّ باعتبارها ؛ لعدم احتمال إضماره عن غير الإمام عليه السلام ؛ حيث إنّه

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 18 : 146 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 13 ، الحديث 5 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 18 : 153 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 16 ، الحديث 3 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 18 : 132 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 6 ، الحديث 1 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 18 : 133 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 6 ، الحديث 3 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 18 : 134 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 6 ، الحديث 5 .