علي أكبر السيفي المازندراني
320
دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا )
هو البيع . وعليه تقع صياغة الخاتم بإزاء ما في الدرهم الطازج من الفضّة الزائدة . وهذا ينطبق على الفرض الثاني من فرضي المسألة في المتن . وقد نوقش فيه أولًا : بما في الجواهر من أنّ مورده اشتراط الصياغة بالابدال ، فالمشروط هو الصياغة وإنما الابدال هو الشرط . وهذا عكس مفروض المسألة في المقام . وهذا الإشكال وارد في الصورة الأولى من فقرتي مسألة المتن ولا يرد في الصورة الثانية . وذلك لما قلنا من انطباق الخبر مع الفرض الثاني من صورتي المسألة في المتن كما هو واضح . فهذا الخبر وإن كان مخدوشاً سنداً ، إلّا أنّه مورد عمل المشهور . وإن يشكل إحراز استنادهم إليه بعد موافقته لمقتضى القاعدة . ولا إشكال في دلالته على المطلوب في الصورة الثانية من صورتي المسألة في المتن . فهذه الرواية تؤيد القاعدة في المقام . وعليه فعمدة الوجه في المقام هي مقتضى القاعدة . وأما التوازن القيمي بين الضميمة . وبين ما بإزائه من الزيادة في العوض المقابل ، فلا يعتبر ، كما سبق . مسألة : لو وقعت المعاملة على النوت والمنات والأوراق النقدية المتعارفة في زماننا من طرف واحد أو الطرفين فالظاهر عدم جريان أحكام بيع الصرف عليها ( 1 ) ولكن لا يجوز التفاضل لو أريد التخلص من الربا .