علي أكبر السيفي المازندراني
309
دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا )
عليه دينٌ ، دراهم معلومة فجاء الأجل وليس عنده دراهم وليس عنده غير دنانير . فيقول لغريمه : خذ منّي دنانير بصرف اليوم ، قال : « لا بأس » . « 1 » وإن كان أخذها بعنوان الاقتراض اشتغلت ذمته بالدراهم وبقيت ذمة زيد مشغولة بتلك الدنانير ، فلكلٍّ منهما مطالبة صاحبه حقّه . ( 1 ) وفي احتساب كلٍّ منهما ما له على الآخر وفاءً عمّا عليه للآخر ولو مع التراضي إشكال . ( 2 )
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 18 : 173 ، كتاب التجارة ، أبواب الصرف ، الباب 3 ، الحديث 5 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 18 : 174 ، كتاب التجارة ، أبواب الصرف ، الباب 3 ، الحديث 7 .