علي أكبر السيفي المازندراني

310

دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا )

كما أنّ في بيع إحداهما بالأخرى إشكالًا . ( 1 ) فلا محيص إلّا من إبراء كلٍّ منهما ماله على الآخر أو مصالحة الدنانير بالدراهم .

--> ( 1 ) - جواهر الكلام 24 : 53 .