علي أكبر السيفي المازندراني
288
دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا )
الولد النسبي ، فيشكل الحكم بالجواز ؛ لخروج ذلك عن ظاهر دليل المخصص فيبقى تحت العمومات ويجري فيه حكم الربا . نعم لا إشكال في الخنثى ، وإن كانت مشكلةً ؛ نظراً إلى صدق الولد عليه عرفاً بلا ريب . وأما الذكر والأنثى فلا فرق بينهما ؛ لوضوح صدق الولد عليهما عرفاً . ولا بين الرجل وزوجته ( 1 ) ولا بين المسلم والحربي .
--> ( 1 ) - الجواهر 23 : 381 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 18 : 135 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 7 ، الحديث 3 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 18 : 136 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 7 ، الحديث 5 .