علي أكبر السيفي المازندراني
289
دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا )
المشهور من قدماء الفقهاء هو الزوجة الدائمة . وإن لا يبعد إرادة مطلق الزوجة حتى المنقطعة ، ولا سيما بقرينة ظهور إطلاق لفظ الزوجة في المرسل المزبور . ولكن لا بدّ من الاقتصار على المتيقن من مدلولهما . وهو الزوجة الدائمة فيحكم بعدم جريان الربا بينها وبين الزوج . وأما الزوجة المنقطعة فتبقى تحت عمومات حرمة الربا للشك في خروجها عنها بدليل المخصص . ولا أقلّ فيهما من الاحتياط الوجوبي بالترك . بمعنى أنّه يجوز أخذ الفضل للمسلم ( 1 ) ويثبت بين المسلم والذمي . هذا بعض الكلام في الربا المعاملي . وأمّا الربا القرضي ، فيأتي الكلام فيه إن شاءَ اللَّه .
--> ( 1 ) - دليل تحرير الوسيلة ، كتاب الخمس : 43 .