علي أكبر السيفي المازندراني

287

دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا )

عبده ولا بين أهله رباً » الحديث . « 1 » هذه الرواية لا إشكال في رجال سندها ، إلّا ياسين الضرير فانّه من أصحاب أبي الحسن موسى عليه السلام ، وقد صنّف الكتاب المنسوب إليه . فكان معروفاً روى عنه مثل محمد بن عيسى وحريز . مع أنّه لم يعرف بقدحٍ . فلو كان فيه ضعفٌ لبان في خلال كلمات الأصحاب في حقّه . وقد يتوهم أنّ عدم ثبوت الضعف أعم من اثبات الوثاقة ، ولكنه في غير محله ؛ إذ في مثل هؤلاء المعروفين لا يخفى حالهم على الناس ، فعدم توثيقهم من باب عدم الحاجة إليه اتكالًا على معروفية حاله . ولذا عبّرنا عن هذه الرواية بالمعتبرة . وقد بيناً هذا المبنا مفصلًا في كتابنا « مقياس الرواة في كلياً عليم الرجال » ، فراجع . وعلى فرض ضعف سندها ينجبر ضعفها بعمل المشهور ؛ حيث لا دليل في البين غير هذه الرواية ورواية عمرو بن جميع عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : ليس بين الرجل وولده ربا . . . » « 2 » وهذه الرواية أيضاً كسابقتها ضُعِّفت سنداً بعمرو بن جميع إلّا أنّ ضعفها منجبر بعمل المشهور على فرض ضعف خبر الضرير ، وإلّا لا حاجة إلى الانجبار . ولكن هاهنا نكتة لا ينبغي الغفلة عنها ، وهي أنّ عمومات حرمة الربا لمّا تشمل المقام ، لا بد للخروج عنها من دليل مخصّص لها ، فما خرج منها بالدليل يقيناً يحكم فيه حكم الربا . وعلى هذا الأساس فالمتيقن من مدلول المخصّص جواز الربا بين الوالد والولد النسبي ، وأما بينه وبين الوالد الرضاعي أو ولد الزنا أو بين الأمّ وبين

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 18 : 135 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 7 ، الحديث 3 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 18 : 135 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 7 ، الحديث 1 .