علي أكبر السيفي المازندراني
236
دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا )
قال في مسألة 61 : « يمكن التخلص من الربا بوجوه من الحيل الشرعيّة . منها : ما مرّ سابقاً من ضمّ ضميمة من غير الجنس إلى الطرف الناقص أو إلى الطرفين . ومنها : ان يبيع الجنس الربوي بثمن من غير جنسه من زيد ثمّ يشتري منه من ذلك الجنس أزيد من الأوّل أو أقلّ منه بذلك الثمن أو بغيره ، كما إذا باع منّاً من الحنطة بستّ قرانات من زيد ثمّ اشترى منّين منها بذلك الست أو بغيره أو بالعكس ، . . . ومنها : أن يهب كلّ من المتبايعين جنسه للآخر لكن من غير قصد المعاوضة بين الهبتين واشتراط الهبة في الهبة . ومنها : أن يقرض كلٌ منهما صاحبه ثمّ يتبارءا مع عدم الشرط . ومنها : أن يتبايعا بقصد كون المثل بالمثل وكون الزائد هبة . ومنها : أن يصالح صاحب مقدار الزيادة للآخر ويشترط عليه أن يبيعه كذا بكذا مثلًا بمثلٍ . هذا في البيع ، وفي القرض أن يصالح المقترض مع المقرض قبل القرض المقدار الذي يريد أن يأخذ منه بعوض جزئي أو بلا عوض ويشترط في ضمن هذه المصالحة أن يقرضه مبلغ كذا ويصبر عليه إلى كذا مدّة » . « 1 » وعليه فالبحث تارة : في الحيل التي يتخلّص بها عن الربا المعاوضي . وأخرى : في حيل يتخلّص بها عن الربا القرضي . ثمّ يقع البحث في حيل الربا المعاوضي أولًا : في أنّ أيّ قسم من الحيل المذكورة في الربا المعاوضي - موردٌ لاتفاق الفقهاء وأياً منها يكون مورد البحث والاختلاف .
--> ( 1 ) - العروة الوثقى 6 : 75 - 77 ، مسألة 61 .